المسألة مفترضة في طلاب علم، ما هم يستفتون طالب العلم، إحنا نفترض أن السقاة والرعاة هؤلاء أذن لهم النبي -عليه الصلاة والسلام-، من كانت حاجة الأمة إليهم أعظم من حاجتهم إلى السقاية والرعاية، هؤلاء من قياس الأولى، ما في إشكال؛ لكن إذا كانت الحاجة أقل، وتتم في أي مكان كالفتوى وإمام المفتين ما راح إلى مكة، جلس في منى.
طالب:. . . . . . . . .
كل شيء متيسر، ولله الحمد، وعلى هذا إذا باتوا خارج منى يلزمهم ما يلزم من ترك الواجب، أرخص ... نعم.
طالب:. . . . . . . . .
المبيت غالب الليل، الحكم للغالب.
"أرخص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر" يرمون جمرة العقبة يوم النحر، ثم بعد ذلك يرمون الغد ليومين، يرمون الحادي عشر، للحادي عشر والثاني عشر تقديماً، وعلى ما جاء في الرواية الأخرى أنهم يرمون من بعد الغد، في اليوم الثاني عشر لليوم الحادي عشر والثاني عشر، وفي نسخة الشارح: "ثم يرمون الغد -يرمون يوم النحر- ثم يرمون الغد، ومن بعد الغد ليومين" كيف يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين؟
طالب:. . . . . . . . .
ثم يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد الذي هو الحادي العشر، ثم يرمون من بعد الغد ليومين، يعني للثاني عشر والثالث عشر؟ نعم.
طالب:. . . . . . . . .
دعنا من الحادي عشر انتهى في الغد، هذا الي مشى عليه الشارح، إيش يقول؟
طالب:. . . . . . . . .
متى؟ إيه؛ لكن تقديم وإلا تأخير؟ يرمونها في الحادي عشر أو في الثاني عشر؟ ويش قال في الحديث عندك؟
طالب:. . . . . . . . .