طبقنا عليه القاعدة ما قلنا هذا الكلام؛ لأن الزيادة غير متميزة إذاً كله واجب، إيش معنى هذا؟ معنى هذا أن لو أخرج فطرة شخص واحد كيس، ثم فرط في حفظه فسرق قبل أن يدفعه، يضمن كيس ما يضمن صاع؛ لأن الزيادة غير متميزة، وإن كان الأصل واجب عليه صاع فقط، فالذي معنا بالنسبة لحلق النساء هذا لا يدخل في هذه القاعدة؛ لأن القدر الزائد على الواجب ليس بواجب ولا مستحب، بل محرم، فعلى كل حال فالمسألة خلافية، وبعض أعداء الدعوة السلفية، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولهم كتب تتداول، قالوا في دعاواهم زوراً وبهتاناً أن الشيخ -رحمه الله تعالى- يأمر من دخل في دعوته، واستجاب له من النساء بحلق رؤوسهن، وهذا من ضمن ما يقال في تشويه هذه الدعوة السلفية النقية الصافية، وعلى كل حال حلق المرأة لشعرها مثلة، حرام لا يجوز، فإذا حصل فالخلاف موجود بين أهل العلم، هل يجزئ عن التقصير أو لا يجزئ؟ من يقول: أنه يجزئ قال: إنه تقصير وزيادة، ومن قال: لا يجزئ قال: إنه ارتكب محظور، محرم، ارتكبت محرم، ولا تحصل القربة بالحرام، فلن تحصل هذه القربة، إذاً لا يجزئ.

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن العباس بن عبد المطلب -رضي الله عنه- استأذن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له" [متفق عليه].

وعن عاصم بن عدي -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أرخص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى، يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد، ومن بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر" [رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان].

يرمون يوم النحر؟

طالب: بين معقوفين يا شيخ (ومن بعد الغد).

ومن بعد الغد؟ يعني هذا في بعض النسخ؛ لأن بعضها يقول: ثم يرمون الغد ليومين، والفرق بينهما أنه على ما ذكرت أنت، أن الرمي يُجمع تأخير، نعم، وعلى ما عندنا وهو موجود في بعض النسخ، أن الرمي يقدم، في اليوم الحادي عشر يرمى عن الحادي عشر والثاني عشر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015