الهدي النفل لا بأس، أما الواجب فلا يجب إلا بموجب، والعمرة ليس لها طواف وداع؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- اعتمر مراراً ولم يذكر أنه قال: ليكن آخر عهدكم بالبيت، ولم يأمر عائشة لما طافت وسعت أن تطوف للوداع.
المقصود أن العمرة ليس لها طواف، وبعض العلماء يرى أن النص عام شامل، فإن تيسر أن يطوف الإنسان إذا أراد أن ينصرف سواء كان في حج أو عمرة فهو أحوط، وإلا فالأصل أن العمرة ليس لها وداع.
طالب: حديث "إن عبداً أصححت له جسمه لا يفد لي كل خمسة أعوام فهو محروم".
هذا صححه بعضهم، ومعناه صحيح، حتى الذي لا يفد وهو يستطيع وهو صحيح البدن ويتيسر له يحج كل سنة محروم الذي لا يحج كل سنة محروم، الحرمان نسبي، نعم، فالحرمان نسبي.
طالب: ما يؤخذ منه تأثيمه .... ؟
لا لا ما يؤخذ، لا لا الحرمان لا لأنه لا يجب الحج إلا مرة واحدة؛ النصوص القطعية تدل على هذا.
يقول: هل من الممكن أن يكون الدرس ليوم غد بعد الظهر إلى العصر بدلاً من المغرب؟
بعد الظهر يعني لو قال من العصر إلى أذان العشاء ممكن، أما الظهر ما هو محل الدرس.
طالب:. . . . . . . . .
لا الظهر ما هو محل للدرس؛ لأنه يشق على كثير من الناس، قل مثل هذا في الجمعة لو تركنا غداً يكون الدرس بعد العصر إلى أذان العشاء ومثله يعني يمكن لكن الأصل على ما هو عليه، فإن كانت هذه رغبة الجميع فينزل عند رغبتهم فالدرس لكم، وإن كان هناك أحد يستفتي ويأخذ بقول يكون راجح فلا بأس.
يقول: ألا يكون ارتباط الناس بالرحلات الجوية والبحرية وغيرها وخاصة من يأتي من خارج المملكة وجاهة في الاشتراط؟
يعني ما حسب حسابه أنه لما قدم إلى الحج أنه سينتهي في يوم كذا؟ إذا كانت المسألة مسألة فريضة وركن من أركان الإسلام، والنبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((أحابستنا هي)) ما يقف أمام هذه شيء أبداً، مهما كانت الظروف؛ يعني الحج ركن الإسلام والطواف ركن الحج وإذا فرطنا بالركن شو يبقى؟
كذلك بالنسبة لشدة الزحام للمرأة الحامل ألا يكون ذا وجاهة؟