((وإني حرمت المدينة، كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها)): يعني بالبركة فيما يكال بالصاع والمد أن يبارك فيه، ودعا -عليه الصلاة والسلام- بنقل الحمى منها إلى الجحفة، فدعا بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة.
والبركة ظاهرة بسبب الدعوة النبوية، يلمسها كل من يسكن في المدينة أو يفد إلى المدينة، ولو قصرت مدت إقامته.
مقتضى التحريم ((وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة)) من بعض الوجوه، لا من جميع الوجوه، صيد المدينة حرام وإلا حلال؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
والشجر نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هم يختلفون بالنسبة لتحريم هذه الأمور بالنسبة في المدينة مع اتفاقهم على النص الوارد في مكة، أما بالنسبة للتحريم بعضهم يرى أن هذه الأمور محرمة لكن لا جزاء فيها، هي محرمة لا جزاء فيها، مع تحريمها لا جزاء فيها، وأقيمت الحدود بالمدينة ولا خلاف في إقامة الحدود في المدينة كالخلاف في إقامتها بمكة؛ الحدود بمكة بعضهم يخالف.
حدود المدينة النبوية:
وعن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: قال: النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((المدينة حرم ما بين عير إلى ثور)) رواه مسلم.
يقول -رحمه الله تعالى-: وعن علي -رضي الله تعالى عنه- قال، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((المدينة حرم ما بين عير إلى ثور)): هما جبلان بالمدينة في شمالها وجنوبها، وبعضهم يشكك في ثور ويجعل هذه الكلمة وهم؛ لأن جبل ثور معروف أنه بمكة، فيقول: هذا وهم، لكن بالتحري والتأكد، وسؤال أهل البلد من قبل أهل العلم وجد أن بالمدينة جبلاً يقال له ثور، قريب من أحد، فحدودها من الشمال إلى الجنوب ما بين عير إلى ثور، ومن الشرق إلى الغرب ما بين اللابتين، ما بين لابتيها.
طالب:. . . . . . . . .
نعم الجبلين نعم ومن الشرق إلى الغرب اللابتين، والصنعاني يرى أن هذا الحديث مفسر للابتين، أي ما بين عير إلى ثور تفسير لما بين اللابتين، لكن هذا الكلام ليس بصحيح؛ لأن الحرتين شرقية وغربية، وهذان الجبلان يكتنفان المدينة من الشمال إلى الجنوب.
قال: الإمام الحافظ بن حجر -رحمه الله-:
"باب صفة الحج ودخول مكة: