الحافظ هنا قلنا: أن ابن عباس اجتهد، ورأى أن العبد مثل الصبي، فالصبي لا يختلف أحد في أن هذه الحجة لا تجزئه عن حجة الإسلام؛ لكن العبد في اجتهاد ابن عباس وهو المحفوظ لأنه موقوف عليه في اجتهاده أنه كالصبي، فرأى أنه بالصبي أشبه؛ لكن من قاسه على المكلف غير المستطيع، ورأى أنه به أشبه قال: إذا حج حال رقه أجزأه عن حجة الإسلام، ومن صححه مرفوعاً وموقوفاً قال: ما دام صح مرفوعاً لا مجال للاجتهاد، وعليه حينئذ أن يحج مرة أخرى، ولذا قال: ((وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج مرة أخرى)) وابن خزيمة وغيره صححوا أنه موقوف، يقول ابن خزيمة: الصحيح أنه موقوف، وهنا يقول ابن حجر: والمحفوظ أنه موقوف.

جاء في المراسيل لأبي داود من طريق محمد بن كعب القرظي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((أيما صبي حج به أهله فمات أجزأت، فإن أدرك فعليه الحج)) ومثله قال في العبد، هذا في المراسيل عند أبي داود، والشافعي خرج مثله عن ابن عباس، يعني مثل ما عند أبي شيبة، يقول ابن تيمية: والمرسل إذا عمل به الصحابة صار حجة اتفاقاً؛ لأن مما يتقوى به المرسل عمل الصحابة، المرسل المرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- الخلاف في قبوله معروف.

ورده جماهر النقادِ ... للجهل بالساقط في الإسنادِ

والشافعي وضع لقبول المراسيل شروط منها: أن يثبت مرفوعاً موصول، ومنها: أن يروى مرسلاً عن رجال غير رجال المرسل الأول، ومنها: أن يعمل به عوام أهل العلم، أو يفتي بمقتضاه بعض الصحابة، وهنا أفتى به ابن عباس، فخبر ابن عباس الموقوف المحفوظ إذا أضيف إلى مرسل محمد بن كعب القرظي المرفوع المرسل يتقوى به هكذا، قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- فإذا ثبت فلا كلام لأحد، والقياس في مقابل النص فاسد الاعتبار لأننا قسناه على المكلف غير المستطيع فإن ثبت الخبر مرفوعاً فلا مجال للقياس، ولا اعتبار له، يسمونه فاسد فاسد الاعتبار؛ لأنه في المقابل نص، وإن لم يثبت المرفوع وكان من اجتهاد ابن عباس، ورأى ابن عباس أن العبد أشبه بالصبي إذا حج قبل أن يكلف فهذا اجتهاده، ولغيره اجتهادهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015