يقول: "وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- أعرابي فقال: يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال: ((لا، وأن تعتمر خير لك)) رواه أحمد والترمذي، والراجح وقفه، هو على كل حال هو ضعيف مرفوعاً وموقوفاً، هو ضعيف، ويستوي في ذلك المرفوع والموقوف، ولو صح لكان نصاً في أن العمرة ليست بواجبة؛ لكنه لم يصح، كما أن الحديث الذي يليه أيضاً ضعيف جداً، والراجح وقفه، وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف عن جابر مرفوعاً: ((الحج والعمرة فريضتان)) وعلى كل حال لا يوجد في الباب أصرح من الآية: {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ} [(196) سورة البقرة] والحديث السابق: ((عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة)) وفيه أيضاً: ((حج عن أبيك واعتمر)) وما عدا ذلك فهو ضعيف، وحكم العمرة مسألة خلافية بين أهل العلم فالحنفية والمالكية يقولون: بسنيتها، وهي واجبة عند الحنابلة، ولا يعني أن وجوبها مثل وجوب الحج، يأثم من تركها؛ لكن ليس مثل وجوب الحج، الحج ركن من أركان الإسلام، والعمرة كما سمعنا مختلف فيها، غاية ما هنالك أن من تركها يأثم، والشافعية قولهم كقول الحنابلة أنها واجبة يأثم تاركها، ومن لا يقول بالوجوب يقول: أن الآية ليست أمر بالحج والعمرة، ليس فيها الأمر بالحج والعمرة، إنما فيها الأمر بالإتمام، والنسك إذا شرع فيه لزم إتمامه، الحجة الثانية واجبة أم نفل؟ نفل؛ لكن من دخل فيها لزمه إتمامها، الثانية نفل اتفاقاً، ومع ذلك من دخل فيها لزمه الإتمام، ويحتجون بمثل الحديث الذي سبق حديث جابر على ضعفه، ومعهم أيضاً الأصل الأصل عدم الوجوب الأصل عدم الوجوب فلا بد من ناقل عن هذا الأصل، وسمعنا أدلة من يقول بالوجوب المسألة كما ذكرنا خلافية؛ لكن المرجح عند أهل التحقيق وجوبها.
وعن أنس -رضي الله عنه- قال: قيل: يا رسول الله ما السبيل؟ قال -صلى الله عليه وسلم-: ((الزاد والراحلة)) رواه الدارقطني، وصححه الحاكم، والراجح إرساله، وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر أيضاً وفي إسناده ضعف.