ليلة ثلاثة وعشرين من السبع الأواخر أم ليس من السبع الأواخر؟ احتمال تكون من السبع الأواخر، إذا كان الشهر تسعة وعشرين، واحتمال أن تكون الأولى من السبع الأواخر ليلة أربعة وعشرين، وهي المرجحة عند أهل البصرة، أنس بن مالك والحسن البصري وسائر أئمة البصرة، هي ليلتهم ليلة أربعة وعشرين، أو نقول: لا الليلة شفع ما نحتاج، نجمع الهمة إلى الغد -إن شاء الله-، يا إخوة المسألة تحتاج إلى توطين نفس، وإقبال على العبادة بانشراح من غير استثقال، نعم يختلف أهل العلم في عظم الأجر، أجر العبادة مع الاستثقال، يعني يختلفون في الأفضل، يعني هذا فيه قول لأهل العلم أن من يقبل على العبادة وهي ثقيلة عليه له أجران أجر المجاهدة مجاهدة النفس وأجر أداء العبادة؛ لكن المقطوع به أن من يأتي إلى العبادة منشرح النفس مقبل إليها مرتاح بها، أفضل بلا شك؛ لأنه تعدى مرحلة المجاهدة، والنبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((أرحنا يا بلال بالصلاة)) ولسان حال الواحد منا أرحنا منها، ((فمن كان متحرياً فليتحرها في السبع الأواخر)) وليلة واحد وعشرين جاء فيها النص المتفق عليه ((رأيت كأني أسجد صبيحتها في ماء وطين)) فسجد صبح اليوم الحادي والعشرين على ماء وطين؛ لأنه نزل المطر ووكف المسجد، منصوص عليه صريح أنها ليلة واحد وعشرين، ومجيء النصوص بهذه الطريقة التي قد تلتبس وتشكل على كثير من الناس، ليلة واحد وعشرين فيها نص صحيح، السبع الأواخر فيها نص، سبعة وعشرين فيها نص، الأوتار فيها نص، يعني مجيء النصوص بهذه الطريقة التي فيها شيء من الإشكال عند بعض طلاب العلم لا شك أنه مقصد شرعي، وعدم بيان الراجح بيقين أيضاً هدف شرعي؛ لأن هذا كله يدل على إخفائها، وإخفائها لكي يعمر المسلم وقتاً طويلاً في عبادة الله -تبارك وتعالى-، ولذا يرجح جمع من أهل العلم أنها ليست في ليلة معينة في كل سنة ويقول: أنها تنتقل، هذه السنة في واحد وعشرين، والسنة التي تليها في سبعة وعشرين، التي تليها بخمسة وعشرين، التي تليها ليلة أربعة وعشرين والشهر كامل وأيش المانع؟ فهذا هو المرجح وهو التي تجتمع عليه النصوص، ((فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر)) بدأً من ليلة ثالث وعشرين