هنا يقول: إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه فهل يصلي الفجر يوم عشرين أو يوم واحد وعشرين؟ إن كان واحد وعشرين صارت ليلة واحد وعشرين ما دخلت في الاعتكاف، يعني يوم عشرين صلى الفجر يوم عشرين ودخل المعتكف، ويكون نهار يوم عشرين قدر زائد على العشر، إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، العلماء يقولون: أنه يدخل قبل غروب الشمس ليلة إحدى وعشرين، بل ليلة إحدى وعشرين ليلة ترجى فيها ليلة القدر، وجاء فيها الحديث الصحيح الذي يرى أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه كان يسجد على ماء وطين، فهي في تلك الليلة ليلة إحدى وعشرين، وكف المسجد، وصلى الصبح، وبقي أثر المطر والطين في وجهه -عليه الصلاة والسلام-، فإذا قلنا: أنه يدخل معتكفه من صبح إحدى وعشرين، معناه أنه ما اعتكف قبل ذلك؛ لكن أهل العلم يقولون: يدخل المسجد للاعتكاف ليلة إحدى وعشرين قبل غروب الشمس، ويدخل المعتكف المكان المخصص للاعتكاف، داخل المسجد إذا صلى الصبح، لينقطع فيه عن الناس، لماذا نحتاج إلى مثل هذا الكلام؟ النبي -صلى الله عليه وسلم- اتخذ حَجِيرة، مكان مخصص للاعتكاف، فصلى الفجر دخل المعتكف، وإذا أراد أن يصلي خرج إلى الناس وصلى بهم، ثم دخل المعتكف في إشكال؟ ما في إشكال؛ لكن مفهومه أنه ليلة إحدى وعشرين ما دخل المعتكف؛ لكنه معتكف وفي المسجد، وحينئذ لا إشكال بالحديث.
طيب إذا عرفنا أنه كان يدخل المعتكف قبل غروب الشمس فمتى يخرج، يعني كان إذا أراد أن يعتكف العشر فالعشر تبدأ بغروب شمس ليلة إحدى وعشرين، وتنتهي بغروب الشمس ليلة العيد، إذا أراد أن يعتكف يدخل في هذا الوقت ويخرج في هذا الوقت، إذا أرد العشر؛ لكن بعض الفقهاء يستحسن أن يبيت ليلة العيد في المسجد، ويخرج من المسجد إلى المصلى بثيابه الذي اعتكف فيها؛ لكن ليلة العيد ليست داخلة في العشر قطعاً، هم تبعاً لما جاء في إحياء ليلة العيد من حديث ضعيف ((من أحيا ليلتي العيدين أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب)) هذا ضعيف، فالفقهاء يستحبون المكث في المسجد من أجل هذا الحديث، وهو ضعيف، وعلى كل حال العشر تنتهي بغروب الشمس ليلة العيد.