تقدم النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين، وهو حديث صحيح لا إشكال فيه، مفهومه أن التقدم بثلاثة أيام لا بأس به، ولذا استنكر بعض العلماء هذا الحديث وحكموا بأنه منكر، ((إذا انتصف شعبان فلا تصوموا)) يعني في نصفه الأخير، وبعضهم صححه وحمله على من يصوم شعبان في النصف الثاني ولا يصوم في النصف الأول احتياطاً لرمضان، ويرد فيه ما يرد من النهي عن الاحتياط لرمضان في يوم أو يومين، تقدم أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أكثر ما يصوم من الأشهر في شعبان، وعلى كل حال هذا حديث مختلف فيه، فمن كانت له عادة بأن يصوم الاثنين والخميس بس يتقي آخر الشهر، أما ما بقي في النصف الثاني لا بأس في صيامه؛ لأن الحديث نص الإمام أحمد ويحيى بن معين وجمع من أهل العلم أنه منكر؛ لأنه من روايات العلاء بن عبد الرحمن وهو صدوق، ربما وهم، فمثل هذا لا يحتمل تفرده، وهو أحد نوعي المنكر؛ لأن المنكر يطلق على المخالفة مع ضعف الراوي، ويطلق على تفرد الراوي الذي لا يحتمل تفرده، تفرد به من لا يحتمل تفرده؛ لأنه صدوق وربما وهم، وإن كان من رجال مسلم؛ لكنه تفرده لا يحتمل.
من أهل العلم من يرى أنه إذا انتصف الشهر حرم الصيام عملاً بهذا الحديث، وقد صححه جمع من المتأخرين، من كان عادته أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر يحرص أن تكون هذه الثلاثة الأيام في نصفه الأول ليتقي هذا النهي فيما لو ثبت، وهو قابل حقيقة يعني من حسنه له وجه؛ لأن ضعفه ليس بشديد، العلاء بن عبد الرحمن يعني ربما وهم، وهو علة الحديث، وهو قابل للتحسين، ومن قال: إن مثل هذا لا يقبل تفرده، وقد تفرد بروايته حكم عليه بالنكارة كالإمام أحمد، وعلى كل حال يتقى بقدر الإمكان النصف الثاني.
طالب:. . . . . . . . .
ما تدخل البيض، ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر، إذا انتصف فلا تصوموا إذا تم نصفه الأول لا تصم، يعني بعد النصف، المقصود بعد النصف، في نصفه الثاني، وكأن النهي إن ثبت فإنه من أجل ألا يوصل الصيام برمضان، ولذا حديث: ((لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين)) أثبت منه.