وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه)) [متفق عليه، واللفظ للبخاري]، زاد أبو داود: ((غير رمضان)) رمضان مستثنى شرعاً، ليس للزوج أن يمنع الزوجة، وليس للسيد أن يمنع الرقيق، وليس للوالد أن يمنع الولد، وليس للأم أن تمنع الولد، هذا أمر شرعي، فرض إلهي ليس لأحدٍ فيه كلام، فالأمور المفترضة في الشرع ليس لأحدٍ أن يتدخل فيها، يعني لو أن موظف مثلاً في دائرة حكومية لما أذن المؤذن توضأ وخرج إلى المسجد قال له المدير: لا يا أخي أنا ما أسمح لك تصلي معنا، أو لا تصلي إلا إذا طلعت، صل في بيتك، نقول: هذه أمور مستثناة شرعاً لا طاعة لأحدٍ فيها، يعني وما يفتى به من أنه يُصلى في مقر العمل تبعاً للمصلحة الراجحة خشية تفلت طلاب، تفلت موظفين، هذه قضايا خاصة؛ لكن الأصل أن ما وجب بأصل الشرع ليس لأحدٍ فيه مدخل، فليس للزوج أن يمنع زوجته من الصيام، وليس له أن يمنعها من الصلاة، ولذا في صحيح البخاري عن الحسن صبي أراد أن يصلي في المسجد فمنعته أمه، قال: "ليس له أن يطيعها" لأن هذا أمر شرعي، طيب أمه منعته شفقاً عليه أراد أن يخرج إلى الفجر ما يتصور أن المسألة مثلما عندنا الآن الليل والنهار ما في فرق، ظلام دامس، الكبير يستوحش ما هو الصغير، فإذا رأت في وقت الحسن في وقت هذا الكلام وما بعده إلى وقتٍ قريب، أرادت أمه أن تمنعه قال: "ليس لها أن تمنعه" طيب احتمال يجنن الصبي هذا، هذا ما هو مكلف، الحسن يقول: "ليس لها أن تمنعه" على كل حال المسألة تحتاج إلى موازنة بين المصالح والمفاسد، الآن متصور أن في طريق الصبي هذا إلى المسجد شباب عندهم شيء من الانحراف احتمال أن يؤثروا عليه، والأب ما هو حاضر، هل الأفضل أن يصلي في البيت ولا يخرج لمثل هؤلاء الشباب أو يذهب إلى المسجد والأمر لله؟ وقل: مثل هذا إذا ذهب الصبي مثلاً العصر إلى حلقة تحفيظ القرآن مثلاً، وملاحظ أن في الشوارع شباب نبي نروح هنا، نبي نمر البقالة، نبي نروح بيت فلان، والصبي سهل التأثير عليه، فيخشى عليه من مثل هذا، فيقال: لا تصلي في المسجد صل في البيت؛ لأنه يخشى عليك أن يجتالك إخوان