يقول: وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب)) شريطة ألا تكون مفسدة مبذرة مبعثرة للأموال، مفرقة للأطعمة المحتاج إليها؛ لكن إذا كانت لا تسرف في إنفاقها تعطي المحتاج بقدر الحاجة لا مانع، وهل يشترط الإذن أو لا يشترط؟
الأصل أن الإذن لا بد منه لأنه هو المالك؛ لكن ما جرت به العادة أن المرأة تتصرف فيه، أو عرفت من طبيعة زوجها أنه لا يكره ذلك لا يحتاج إلى إذن، أما إذا عرفت أن زوجها شحيح بخيل يوجد إنفاقها بغير علمه مشاكل مثل هذه لا تتصرف إلا بإذنه، وهو حينئذ محروم، فإذا أنفقت غير مفسدة فلها الأجر بما أنفقت وساهمت ولزوجها بما اكتسب، بما أنفق، أنفقت يعني بذلت من مال زوجها، وهو بذل من حر ماله، وله أجره ولزوجها أجره بما اكتسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئاً، الخازن: الخازن الأمين إذا أنفق مما أؤتمن عليه بعد الإذن، أو معرفة أن صاحب الشأن لا يكره ذلك، ومع الأسف أنه يوجد في المستودعات، مستودعات التوزيع التي من بيت المال ما يؤمر بصرفه من قبل المسئول، ويعترض الخازن، يعني فضلاً عن كونه يبذل من غير أمر بما تعورف عليه، نعم أن منع وحددت صلاحيته، لا يجوز أن يتعداها؛ لكن إذا جاءه أمر (اصرف لفلان كذا وكذا) ثم يقول: لا، يمنع ويتحجج ينتهي، هذا يوجد أحياناً في المستودعات الخيرية والرسمية الحكومية، ومستودعات الكتب مثلاً، تجد بعض الناس يكون مفتاح يساعد طلاب العلم كل فيما ينفعه، وما أوجد إلا من أجلهم، على أن يكون تصرفه تبعاً لهواه هو، وبعض الناس مغلاق تأتي القائمة فيها عشرين كتاب مأمور بها من قبل المسئول، ومعه القلم هذا انتهى، هذا ما يوزع، هذا ما أدري إيش؟ حصل، ما أدري ما الداعي لهذا، يعني أن الإنسان جبل وفطر على شح؛ لكن يشح بماله، ما يشح ببيت المال، وفي هذا إنفاق الخازن، وله من الأجر مثل أجر من بذل الأموال.
فالشيء الذي لا يؤثر على المال لا يحتاج إلى إذن، أما الشيء المؤثر فلا بد من إذن، الناس بطبائعهم مختلفون، فمن عرفت أو عرف الخادم أن صاحب المال لا يبخل بمثل هذا لا يحتاج أن يستأذن، وإذا عرف أنه شحيح أو بخيل أو تصرفه يوجد شيء من المشاكل مثل هذا لا بد من إذنه، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.