على كل حال إذا احتاط لنفسه وأخرج زكاة الشهر من حين يقبضه بنية تعجيل الزكاة وأخرج اثنين ونصف بالمائة هذا يكفي، لكن إذا زاد له الأجر إن شاء الله تعالى.
يقول: ما الحكم بين ما الفرق بين الحكم الوضعي، والحكم التكليفي وكيف نطبقه على الصدقة من مال الصبي والمجنون؟
الحكم التكليفي المعروف الوجوب والاستحباب والإباحة والكراهة والتحريم هذه أحكام تكليفية، هذا خطاب الشرع المتلعق بأفعال المكلفين، لكن خطاب الشرع المتعلق بأمور تجعل وتوضع علامة على أمور أخرى هذه أحكام وضعية فمثلاً {أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} [(78) سورة الإسراء] دلوك الشمس الذي هو وقتها وهو شرط في وجوبها من شروطها من شروط صحتها، الشرط من الأحكام الوضعية، فالشرع وضع هذه العلامة على دخول الوقت، فهذا حكم وضعي، لكن أقم هذا حكم تكليفين.
زكاة الصبي، الزكاة في مال الصبي والمجنون وجود المال علامة وضعها الشارع على وجوب الزكاة، ملك النصاب، فإذا ملك الصبي هذا المقدار الذي وضعه الشارع علامة على وجوب الزكاة عليه وجبت عليه الزكاة، من باب ربط الأسباب بمسبباتها، فهذا من حيث الحكم الوضعي، والحكم التكليفي الوجوب، الوجوب لتوفر الحكم الوضعي.
يقول: أنا أجمع مبالغ لترميم مسجد وجمعت مبلغ ثمانية عشر ألف أو مائة وثمانية عشر ألف ريال وقد حال عليه الحول فهل فيها زكاة؟
لا ليس فيها زكاة لأنها ليس لها مالك.
يقول: ما حكم التأمين على الرخصة علماً بأن التأمين إلزامي؟
الإلزام، ملزم المكره لا حكم له.
هل من الضروري إعلام الفقير أن هذا المبلغ زكاة لصرفه على الفقراء؟
إذا عرف من عادته أنه لا يقبل الزكاة لا بد من إخباره.
يقول: ما الراجح في زكاة الحلي المعد للاستعمال والزينة؟
عرفنا، ذكرنا بالأمس أنه من باب الاحتياط.
يقول: وهل في الراتب الشهري زكاة مع العلم أنه في الغالب لا يبقى منه شيء في نهاية الشهر؟
إذا لم يبقى منه شيء ويحول عليه الحول فلا شيء فيه.
يقول: لو كان لدي مبلغ مائة ألف مثلاً في يوم غد تكون زكاته يعني حال عليه الحول، وفي هذه الليلة اشتريت به أرضاً وبعتها بمكسب عشرة آلاف، فهل أزكي المائة أو المائة وعشرة؟