إذا كان الأوسط بماله الأوسط بالفعل ما تجيب لي واحد كيلو وهو بعشرين وواحد بخمسة وواحد بريالين، تقول با أزكي من أبو خمسة لأنه الأوسط، لا، إذا كان عندك بعشرين أو بعشرة أو بخمسة تزكي الأوسط بعشرة، نعم، أما أن تزكي تترك النفيس الغالي عندك جداً، وتقول: هذا كرائم الأموال، نعم كرائم الأموال ولكن الزكاة متعلقة بعينه والمسألة مسألة تقريبية، فينظر الإنسان في الأحظ للمسكين ويحرص على براءة ذمته بيقين.
المرأة التي تخرج زكاة الحلي في أقاربها سواءً عمتها أو خالتها أو أمها وغيرهم من الأقارب المتحاجون لهذه الأموال؟
زكاة الأموال عرفنا الحلي أن المسألة خلافية وعند من يقول بوجوب الزكاة فيه تخرج الزكاة في مصارفها التي هي مصارف الزكاة العمة والخالة فلا بأس، أما الأم فلا.
هل أستطيع أن أصلي سنة الظهر أربع ركعات بتسليمة واحدة وجلسة للتشهد؟
على كل حال حديث صلاة الليل والنهار مثنى، مثنى اللفظة بالنهار غير محفوظة، وعلى هذا يجوز ذلك لكن الأكمل أن تصليها بتسليمتين.
ما هي أحكام دعاء القنوت، هل يقنت إمام المسجد عند وقوع أي نازلة بالمسلمين؟
قنوت النوازل سنة، لكن يبقى تقدير هذه النازلة هل هي مما يستحق القنوت أو لا يستحق هذا لأهل العلم.
هل تجب الزكاة في صغار الإبل والغنم التي لم يحل عليها الحول؟
هي تبعاً لأصلها، نتاج السائمة وربح التجارة تبعاً لأصلها، تزكى مع أصلها.
هل يحسب فحل الإبل والناقة المعدة للركوب مع باقي قطيع الإبل وتخرج في الزكاة؟
إذا كانت سائمة فتحسب منها.
هل تحسب الناقة المشتراة مع القطيع أم ينتظر حتى يحول عليها الحول، ثم تخرج زكاتها؟
إذا كانت مستقلة ليست نتاج فهذه لا تحسب.
من أجل زكاته حوالي شهرين عن موعدها المحدد لها لإخراجها فماذا عليه الآن؟
عليه أن يخرج الزكاة ويبادر في إخراجها ويندم على ما فات ويتوب.
يقول: رجل زكاة ماله حقة وعنده حقتان الأولى جيدة والثانية رديئة، فبأيهما يزكي؟
يزكي الجيدة، {وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ} [(267) سورة البقرة].
إن كانت الإبل سائمة وفي نفس الوقت من عروض التجارة فبأي زكاة تزكى؟
تزكى على أساس أنها عروض، لأنه أنفع للمساكين.