طيب إذا اشترى أرض بمبلغ وجد فيها كنز، فهل هذا الكنز للواجد أو لصاحب الأرض؟ إذا كان فيه ما يدل على أن صاحب الأرض هو الذي دفنه فهو صاحبه، له، وإذا لم يدل الدليل على أن صاحب الأرض له يد في هذا الكنز، أو له، أو وجد علامات تدل على أن هذا المدفون قبل أن يملك صاحب الأرض الأصلي أرضه، فمثل هذا يورث وقفة، وأهل التحري لهم مواقف، فشخص اشترى أرضاً، فوجد فيها كنزاً، فذهب إلى صاحب الأرض فقال: خذ مالك، أنا ما اشتريت المال، أنا اشتريت الأرض، فرفض صاحب الأرض فقال: أنا بعت الأرض بما فيها، هذه المسألة في تصورنا هل تحتاج إلى خصومة؟ تحتاج إلى أن نذهب إلى القاضي؟ يعني من خلال واقعنا تحتاج إلى خصومة وإلا ما تحتاج؟ ذهب إلى القاضي، فادعى، قال: أنا اشتريت أرض ووجدت فيها كنز، وما هو لي، لصاحب الأرض، سأله قال: أنا بعت الأرض بما فيها، ما لي علاقة، استلمت قيمتها، أراد أن يصلح بينهما ويقسم المال بينهما رفضوا، كل واحد يقول: ما هو لي، أخيراً قال: هل لك من ابن -يقول للمدعي؟ - قال: نعم، وقال للمدعى عليه: هل لك من بنت؟ قال: نعم، فقال: يتزوج الابن بهذه البنت، وينفق عليهما من هذا الكنز، هكذا يكون أهل التحري، الله المستعان.
بعض الناس لما ارتفعت أقيام العقار، يذهب إلى بعض كبار السن ويقول: هل تعرف لآبائي وأجدادي أملاك وإلا شيء على شان إيش؟ على شان يذهب إلى هذه الأملاك، ويدعي على أصحابها، أقل الأحوال أن تكون بعض الوثائق ضاعت، يصطلح وإياهم، هذا أقل الأحوال، هذا وجد من يبحث ويسأل نقيض هذه القصة، الله المستعان.
على كل حال الكنز هذا أو الركاز فيه خمسه، وهل مصرفه مصرف الزكاة أو مصرف الفيء في مصالح المسلمين العامة؟ أو هو للزكاة يصرف في مصارف الزكاة؟ محل خلاف معروف بين أهل العلم.
ويقول أيضاً: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده -رضي الله عنهم- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال في كنز وجده رجل في خربة: ((إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه)) الآن السؤال بعد وجوده أو قبل وجوده؟
طالب:. . . . . . . . .