الأمر الثاني: الحول ما استفهم عنه، ولا قالت: أنا الآن اشتريته، وإلا حال عليهم حول أو حولين أو أكثر، فالذي يظهر أن الزكاة هذه ليست من جنس زكاة الأموال؛ لأن زكاة الأموال لها شروط، وهذا لا تنطبق عليها شروط زكاة الأموال، وللعلم هذا أقوى ما في الباب، وإلا فالأصل أنه إذا جاءنا لفظ شرعي نحمله على الاصطلاح الشرعي؛ لأن الشرع ينطق باصطلاحاته؛ لكن إذا اختلت الشروط التي اشترطها الشارع للاصطلاح الخاص، اختلت الشروط، فهل مع اختلال هذه الشروط، لا حول، ولا نصاب، هل نطلب النتيجة المرتبة على المال الذي حال عليه الحول وبلغ النصاب؟ يعني الجادة معروفة في الشرع، بلغ النصاب وحال عليه الحول فيه ربع العشر مال انتهى؛ لكن هذا لا حال عليه حول، ولا بلغ النصاب، لأن هذا أقوى ما عندنا، لو افترضنا أن حلي المرأة يبلغ النصاب، وحال عليه الحول، هو تبعاً لثبوت هذا الحديث، وما يقرر فيه، المسألة مسألة شرعية، لا بد أن تنطبق عليها الشروط الشرعية، الملاحظة في بقية الأموال، والتي منها الذهب، لا بد من اكتمال النصاب، ولا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرون مثقالاً، كما تقدم، ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، المقصود أن اشتراط الحول معروف متقرر، وأيضاً بلوغ النصاب متقرر، وهنا لم يشترط حول ولا بلوغ نصاب، وقال: ((أتعطين زكاة هذه؟ )).
طالب:. . . . . . . . .
إيه، لأن البنت ما يتجه لها خطاب غير مكلفة.
طالب:. . . . . . . . .
لكنها لا يتجه الخطاب للبنت لأنها غير مكلفة، ترون يا إخوان المسألة من عضل المسائل، لا نحسب المسألة سهلة؛ لأن إلزام الناس بغير لازم مشكل، وأيضاً ترك هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، وهو أداء الزكاة فيما تجب فيه الزكاة أيضاً مشكل، فالاحتياط صعب في هذا.
طالب:. . . . . . . . .
حلي، حلي لا للتجارة ولا ... ، هو للزينة.
طالب:. . . . . . . . .