وعن سالم بن عبد الله عن أبيه -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثرياً العشر)) (فيما) هذه من صيغ العموم، ترد على القليل والكثير، فيجب في كل ما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر، يعني بلغ النصاب أو لم يبلغ، صاع أو صاعين أو عشرة أو مائة أو ألف (ما) من صيغ العموم، وهو معارض بحديث: ((ليس فيما دون خمسة أوسقٍ صدقة)) والحنفية حملوا الحديث على عمومه، فقالوا: الخارج من الأرض فيه الزكاة في قليله وكثيره، عملاً بعموم هذا الحديث، والجمهور خصصوه بما سبق من النصاب المحدد بالخمسة الأوسق، وإذا اجتمع العام والخاص فالخاص مقدم على العام، الآن قول الحنفية يعتمد إلى عموم الحديث، وهناك ((ليس فيما دون خمسة أوسقٍ صدقة)) يعني لو كان النص: في كل خمسة أوسقٍ صدقة، وما في نفي (ليس) لقلنا: أن مفهوم الحديث يقتضي أن ما دون الخمس اللي فيها صدقة؛ لكن هل هذا المفهوم ثبت به منطوق؟ يعني افترضنا أنه قال في الحديث: في خمسة أوساقٍ صدقة، هذا منطوقة أن في الخمس صدقة، مفهومه أنه ليس فيما دون الخمسة صدقة، وإذا عارضنا هذا المفهوم بمنطوق حديث: ((فيما سقت السماء)) تكافأ الدليلان، هذا فيه ضعف، وهذا فيه ضعف، هذا فيه قوة من جهة، وهذا فيه قوة من جهة؛ لأنه يكون هذا مفهوم خاص، وهذا عموم أو منطوق عام، وتقابل المنطوق مع المفهوم، والخاص والعام فيه شيء من التكافؤ، المسألة يمكن بسطها يحتاج إلى ... ؛ لكن ورود النفي ((ليس فيما دون خمسة أوسق)) دلالة المفهوم المعارض دُلّ عليها بمنطوق، وهو قوله: ((ليس فيما دون خمس أوساق من تمرٍ ولا حبٍ صدقة)) يعني نفترض أن هذا النص ليس بموجود، إنما الموجود تحديد النصاب في خمسة أوساق صدقة، عندنا هذا النص وعندنا النص عن سالم عن أبيه ((فيما سقت السماء العشر)) مفهوم النص المفترض أنه ليس فيما دون الخمس صدقة، فدل بمفهومه أنه ليس في القليل صدقة، ودل منطوق الحديث الذي معنا أنه في القليل صدقة بعمومه، فالعموم أضعف من الخصوص؛ لكن المفهوم أضعف من المنطوق؛ لكن الذي قضى على هذا الكلام كله، النص عندنا ((ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة)) فالمرجح في هذه المسألة