((عزمة -أو عزمةً- من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد)) يعني هل تحل لمحمد؟ دخول الشخص في آله دخولاً أولياً، فهي لا تحل لمحمد، يعني إنما حرمت على آل محمد من أجله -عليه الصلاة والسلام-، لشرفه فيدخل، كما جاء في الحديث: ((لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، فإنما هي أوساخ الناس)) فلا تحل لمحمد -عليه الصلاة والسلام- لأن أخذ الزكاة ضعة، فاليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا هي المعطية، واليد السفلى هي الآخذة، بعض المتصوفة يعكس يقول: لا، اليد العليا هي الآخذة، يبررون تكاسلهم عن العمل ويجعلون اليد العليا وهي خير من اليد السفلى اليد الآخذة هي العليا، كيف اليد الآخذة؟ الآن يلاحظ واضح، اليد المعطية فوق، في أحد بيعطي هكذا؟ ما في أحد، اليد المعطية فوق واليد الآخذة أسفل، فاليد العليا خير من اليد السفلى؟ يقول: لا، اليد السفلى هذه نائبة عن الله، إن تقرضوا عن الله، هذه نائبة عن الله اليد السفلى فهي العليا، ظاهر وإلا ما هو ظاهر؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، الصدقات والزكوات لا شك أنها أوساخ الناس؛ لكن من احتاج إليها الحمد لله، المسألة مسألة حلال وحرام، لا شيء في ذلك، ((لا يحل لآل محمد منها شيء)) وآل محمد بنو هاشم وبنو المطلب على خلافٍ في ذلك بين أهل العلم، منهم من يرى أنهم بنو هاشم فقط، وجاء في الحديث أن بني هاشم وبني المطلب لا يفترقون في جاهلية ولا إسلام، فحكمهم واحد.
رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه الحاكم، وعلق الشافعي القول به على ثبوته.
وقال الشافعي في قاعدةٍ عامة: "إذا صح الحديث فهو مذهبي" ولكن هذا الحديث عنده وهو يضعف بهز بن حكيم لا يثبت عنه لأنه يضعف راويه.
يقول: فإن ثبت يعني ولو من طريقٍ آخر فأنا أقول به، وهكذا الأئمة كلهم يدورون مع النص حيثما دار، والاختلاف بينهم إنما هو في فهم النص، أو في بلوغ النص، أو في المعارض للنص، المعارض الأقوى.