يستحب للناس يسبحون في النيل والفرات؟ لا ما يستحب، وعلى هذا لا يصلى في الروضة، ولا يقرأ في الروضة أكثر مما فيه غيره، نقول: هذه البقعة يشملها عموم الحديث: ((إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا)) تفسير رياض الجنة بحلق الذكر هذا تفسير ببعض الأفراد، ولا يقتضي التخصيص، كتفسير الظلم بالشرك، وتفسير القوة بالرمي، وما أشبه ذلك، لا يقتضي تخصيص، نعم.
قال الحافظ -رحمه الله-:
وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله تعالى عنه- قال: "لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- النائحة والمستمعة" أخرجه أبو داود.
وعن أم عطية -رضي الله تعالى عنها- قالت: "أخذ علينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ألا ننوح" متفق عليه.
في حديث أبي سعيد -رضي الله تعالى عنه- قال: "لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- النائحة والمستمعة" أخرجه أبو داود، وهو حديث ضعيف، ويغني عنه حديث أم عطية، لا شك أن اللعن أشد من مجرد أخذ البيعة على شيء، وإن كانت في مقابل رأس المال، البيعة هذه البيعة على الإسلام، نعم، لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- النائحة والمستمعة، المستمعة لأنها شريكة لها، لكنه حديث ضعيف، حديث أم عطية -رضي الله عنها- قالت: أخذ علينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عند البيعة ألا ننوح، فدل على أن النياحة وهي رفع الصوت بذكر محاسن الميت، وإظهار الجزع عليه لا شك أنها حرام، فجاءت البراءة من النائحة، وفي الحديث المتفق عليه: ((ليس منا من ضرب الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية)) وفيه: ((أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق)) من الحالقة والسالقة والشاقة التي تشق الثوب، المقصود أن مثل هذا حرام، بل من كبائر الذنوب، فيحرم رفع الصوت بذكر محاسن الميت، وإظهار الجزع والهلع عليه، والصبر عند الصدمة الأولى، من يتصبر يصبره الله، لكن لا مانع من أن يبكي الإنسان من غير إظهار صوت، فالعين تدمع، والقلب يحزن، ولا يجوز للإنسان أن يقول شيئاً لا يرضي الله -جل وعلا-، وأما البكاء من غير رفع صوت فإنه فعله -عليه الصلاة والسلام-، وهذا رحمة، كما سيأتي، نعم.