ابن عباس عند البيهقي وغيرها أن النبي -عليه الصلاة والسلام- جلل القبر في جنازة سعد، لكنه ضعيف، والصحابة يرون أن يبسط رداء إن كان الميت امرأة، بل نزع بعضهم الرداء لما وضع على جنازة رجل، ورأى أن هذا خاص بالنساء التي هن بحاجة إلى ستر، نعم.
قال الحافظ -رحمه الله-:
وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا: بسم الله، وعلى ملة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-)) أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان، وأعله الدارقطني بالوقف.
هذا الحديث حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا: بسم الله وعلى ملة رسول الله)) وهذا الحديث مصحح، مخرج في المسند والسنن، وصححه جمع من أهل العلم، وعله النسائي والدارقطني بالوقف، قالوا: هو موقوف من فعل ابن عمر، ورفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فيه ما فيه، لكن له شواهد، حديث له شواهد، وإن كانت مفرداتها لا تثبت يعني ضعيفة، لكن هي بمجموعها تدل على أن له أصلاً، بسم الله وعلى ملة رسول الله، وجاء أيضاً قوله بعد وضعه في قبره: {مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى} [(55) سورة طه] هذا الحديث خرجه البيهقي مرفوعاً لكنه ضعيف، فيستحب أن يقال: بسم الله وعلى ملة رسول الله، والذي يعمل بالضعيف في مثل هذا الموطن؛ لأنه ترغيب، الذي يعمل بالضعيف وهو قول الجمهور، رأي الجمهور العمل بالضعيف في مثل هذا، فيقول {مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ} [(55) سورة طه] إذا قال: بسم الله وعلى ملة رسول الله، {مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى} [(55) سورة طه] نعم، والذي لا يعلم بالضعيف مطلقاً لا يعمل بمثل هذا، نعم.
وعن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((كسر عظم الميت ككسره حياً)) رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم، وزاد ابن ماجه من حديث أم سلمة: ((في الإثم)).