وعن سمرة بن جندب -رضي الله عنه- قال: "صليت وراء النبي -صلى الله عليه وسلم- على امرأة ماتت في نفاسها" يعني بعد الولادة أو أثناء الولادة "فقام وسطها" وسط المرأة، ولعل من الحكم الظاهرة في هذا أن يستر هذا الوسط عن المصلين، يعني إذا قام في وسطها استتر هذا الوسط عن رؤية المصلين، وعلى كل حال هذا حكم المرأة، وأما بالنسبة للرجل فعند رأسه، إزاء رأسه، ومن أهل العلم من يقول: عند صدره، صدر الرجل، هو النبي -عليه الصلاة والسلام- قام عند رأسه، مما أخرجه أبو داود والترمذي من حديث أنس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى على رجل فقام عند رأسه، وصلى على المرأة فقام عند عجزتها، يعني عند وسطها، كما هو في هذا الحديث، فهذه هي السنة، نعم.
قال الإمام الحافظ -رحمه الله-:
وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "والله لقد صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على ابني بيضاء في المسجد" رواه مسلم.
تقول عائشة -رضي الله عنها- رداً على من أنكر عليها الصلاة على الميت في المسجد: "والله لقد صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على ابني بيضاء في المسجد" سهل وسهيل، والبيضاء أمهما، وأبوهما وهب بن ربيعة صلى عليهما النبي -عليه الصلاة والسلام- في المسجد، وصُلي على أبي بكر في المسجد، وصلي على عمر في المسجد، وما زالت صلاة الجنازة تؤدى في المسجد في عهده -عليه الصلاة والسلام- وبعده، ففي هذا رد على من يرى عدم إدخال الميت المسجد بشبهة التلويث، أو لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى على النجاشي في المصلى، فالصلاة على الميت في المسجد جائزة من غير كراهة، وبهذا يقول الجمهور، وذهب بعضهم إلى أنها لا تجوز، بعضهم يطلق الكراهة، وبعضهم يتجاوز فيطلق عدم الصحة، لكن هذا كله قول مرجوح، فالراجح جواز الصلاة على الميت في المسجد، والاحتجاج عليه مما ذكر، عمر -رضي الله تعالى عنه- صلى على أبي بكر في المسجد، صهيب صلى على عمر في المسجد، وقبل ذلك النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى على ابني بيضاء في المسجد، نعم.
قال الإمام الحافظ -رحمه الله-: