وعن عباس -رضي الله عنهما- قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شفعهم الله فيه)) ما من رجل مسلم يخرج المرأة وإلا ما يخرج المرأة؟ يعني هل هذا المفهوم معتبر لو امرأة مسلمة ماتت وقام على جنازتها أربعون رجلاً وقل مثل هذا في القائم لو قام على رجل أربعون امرأة، أو قام أربعون رجلاً على امرأة أو أربعون امرأة على امرأة قسمة إيش؟ رباعية؟ رباعية، رجل يموت يقوم عليه أربعون رجل، رجل يموت يقوم عليه أربعون امرأة، امرأة تموت يقوم عليها أربعون رجلاً، امرأة تموت يقوم عليها أربعون امرأة، فالقسمة رباعية، فهذا الحديث مخرج للصور الثلاث أو لا؟ نعم؟ نعم، ليس بمخرج لماذا؟ لما ثبت في النصوص القطعية أن النساء شقائق الرجال، وحكم الرجال حكم النساء إلا ما وردت الأدلة بتخصيص الرجل أو العكس، فمثل هذا القيد غير معتبر، ما من رجل مسلم ومثله المرأة، ((يموت فيقوم على جنازته)) يعني يصلون عليه، لا مجرد القيام يقومون عليه للصلاة ((أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً)) لو رجل مات بين نساء وصلى عليه أربعون امرأة، رجل مات بين نساء صلى عليه أربعون امرأة، أولاً: هل المرأة تصلي على الميت أو لا تصلي؟ نعم؟ تصلي هي ممنوعة من أتباع الجنازة، وممنوعة من زيارة القبور، لكن ما منعت من الصلاة، وهي مخاطبة بالنصوص التي تدل على أن من صلى على جنازة فله قيراط، هي مخاطبة كالرجل، لكن الصورة التي معنا يفترض المسألة رجل مات بين نساء وليس عنده رجال يصلون عليه يدفن من غير صلاة؟ يصلين عليه، فإذا قام عليه أربعين امرأة لا شك أنه يدخل في مثل هذا؛ لأن الوصف غير مؤثر، نعم الوصف دلت الأدلة على عدم تأثيره؛ لأن هذا مما يشترك فيه الرجال والنساء، ((لا يشركون بالله شيئاً)) فيحرص على أهل التحقيق تحقيق التوحيد وتجريد التوحيد هؤلاء هم الذين يدعون للصلاة على الميت، يحرص عليهم أكثر من غيرهم، يعني كونه يحضر غيرهم لا يمنع، وإن أراد أن يصلي يصلي، لكن يوجد من طوائف المبتدعة من إذا أراد أن يصلي على أهل السنة يمنع وإلا ما يمنع؟ ما يمنع، لكن الحرص يكون لمن لا يشرك بالله شيئاً؛