"وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كفن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ثلاثة أثواب" لا سبعة كما جاء في بعض الروايات الضعيفة، وجمع بعضهم بين هذه الرواية وراوية السبعة أن هذا ما اطلعت عليه عائشة، لكن الصواب أنه كفن في ثلاثة أثواب، وفي حديث المحرم: ((كفنوه في ثوبيه)) ذلك يدل على أن الثوبين يكفي، والثلاثة أكمل، والواحد الذي يغطي جميع البدن هو أقل القدر المجزئ، والنبي -عليه الصلاة والسلام- إنما فعل به الأكمل، ثلاثة أثواب جاء بيانها في طبقات ابن سعد عن الشعبي إزار ورداء ولفافة إزار ورداء ولفافة، أثواب بيض يعين يستحب أن يكون الكفن أبيض، وجاء في الحديث: ((ألبسوا من ثيابكم البياض، وكفنوا فيها موتاكم)) فإنها أطيب وأطهر، ((البسوا من ثيابكم البياض فإن أطيب وأطهر وكفنوا فيها موتاكم)) قد يقول قائل: ما دام هذا هو المأمور به البسوا من ثيابكم البياض أولاً الأمر أمر استحباب لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لبس الألوان الأخرى، لبس الحلة الحمراء ولبس .. ، فدل على أن الأمر للاستحباب، نقول: ما دام الأمر هنا ((البسوا من ثيابكم البياض)) لماذا تتابع الناس لا سيما أهل العلم والفضل على عدم اعتماد الأبيض في جميع ما يلبس، يعني إن لبس شماغ إلى أحمر، إن لبست بشت إلى أسود وإلا غيره من هذه الألوان، يعني ما يلبسون البياض، على كل حال من أهل العلم من يعتني بهذا ويلبس البياض، إن لبس لبس أبيض ولبس غترة بيضاء ولبس بشت أبيض وهكذا، لكن ما دام ثبت أن النبي –عليه الصلاة والسلام- لبس الألوان الأخرى فلا ضيق في المسألة، فإذا لبس الثوب الأبيض ولبس معه غيره صدق عليه أنه لبس البياض مع أن العناية بالأبيض ينبغي أن تكون أوفر وأكثر، ثلاثة أثواب بيض، الحنفية يستحبون المخطط؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- سجي ببرد حبرة، الخبرة المخطط، وسبق بيان معنى التسجية وهو أنها التغطية، غطي النبي -عليه الصلاة والسلام- بعد وفاته وقبل غسله بهذا البرد الحبرة، ولو غطي به بعد تكفينه لينزع عنه بعد ذلك كما يوضع البشت على الرجل إذا مات أو المرأة على الكفن، إنما الأكفان الأفضل أن تكون بيضاء ثلاثة أثواب بيض سحولية سحول قرية في اليمن ترد منها