ابدأن بميامينها مقتضى هذه الجملة أن تغسل الرجل اليمنى قبل اليد اليسرى؛ لأن الرجل اليمنى من الميامن واليد اليسرى من المياسر والميامن تغسل قبل المياسر ((ابدأن بميامينها)) الجملة الثانية تدل على العكس أن اليد اليسر تغسل قبل الرجل اليمنى، ويش صار بينهما تضاد وإلا اتفاق؟ نعم ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟ الجملة الأولى: ((ابدأن بميامينها)) تقتضي أن تغسل الرجل اليمنى قبل اليد اليسرى، ومواضع الوضوء يعني وابدأن بمواضع الوضوء منها تقتضي العكس أن تغسل اليد اليسرى قبل الرجل اليمنى؛ لأنها كذلك في الوضوء، كيف نوجه؟ يعني في الغسلة التي فيها الوضوء يقدم مواضع الوضوء، وما عداها من الغسلات يقدم الشق الأيمن، يعني جاء في غسل الحي أنه يتوضأ وضوءه للصلاة، وعلى هذا يغسل اليد اليسرى قبل الرجل اليمنى يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثاً ثم يغسل شقه الأيمن بما فيه رجله اليمنى ثم شقه الأيسر بما فيه اليد اليمنى، فعلى هذا ما في تنافي، فيبدأ بالميامن في الغسلة التي فيها الوضوء، ويبدأ بالميامن في الغسلة التي لا وضوء فيها، وأما البدائية بمواضع الوضوء فيكون في الغسلة التي فيها الوضوء، "وفي لفظ للبخاري: "فضفرنا شعرها" يعني جعلناه ضفائر بعد نقضه وغسله يجعل ضفائر، ثلاثة قرون، ثلاثة ضفائر ويلقى خلف المرأة هذا ما يدل عليه الحديث، وبه قال الجمهور "فضفرنا شعرها ثلاثة قرون" ثلاثة ضفائر "فالقينها -هذه القرون وهذه الضفائر- خلفها" يعني مثلما يضفر الحبل معروف ضفر الشعر نُحيل بضفر الشعر "فليدعها ولو بضفير" يعني حبل مضفور مجدول مثلما يجدول الشعر، نعم أظن هذا واضح، "فألقينها خلفها" وبهذا قال الأكثر، وقال الحنفية بأنه يلقى الشعر مرسلاً من غير ضفر خلفها وعلى وجهها يفرق، وحديث الباب دليل على ما ذهب إليه الجمهور، وهو حديث متفق عليه، الحنفية ما أخذوا بهذا الحديث كأنهم رأوا أن هذا من تصرف أم عطية ومن معها دون أمره -عليه الصلاة والسلام-، "قالت: فضفرنا شعرها" ما في ما يدل على أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمرها أمر النسوة أن يضفرنا شعرها، هذه حجة الحنفية، لكن جاء في بعض الروايات: ((أجعلن لها ثلاثة قرون)) فهذا نص قاطع