المسلم لقتل نفسه حرام، ولا يوجد في النصوص ما يبيح للمسلم أن يقتل نفسه يباشر القتل نعم قد يوجد ما يجعل الإنسان يكون سبب في قتل نفسه دون مباشرة، سبب لقتل نفسه بأن يقتحم صفاً، أو ينزل في بكرة في حصن على الكفار ويغلب الظن أنه يقتل، أو يدل العدو على كيفية قتله، كما في قصة الغلام التي هي في شرع من قبلنا، لكنها سيقت مساق المدح في شرعنا، يكون المرء سبب في قتل نفسه إذا كانت المصلحة راجحة، أما أن يباشر قتل نفسه فلا أعلم في النصوص ما يدل على ذلك، مهما يكون المبرر، وفرق بين التسبب والمباشرة، على كل حال من أفتى في هذه المسائل وأن للإنسان له أن يقتل نفسه إذا ترجحت المصلحة ولا سيما المصلحة العامة إذا كانت لديه أسرار وخشي أن يفشيها للكفار اتجه القول بجواز ذلك عند بعض أهل العلم ومثل العمليات التي يختلفون فيها من رأى أن فيها نكاية للعدو، وأنه لا وسيلة لتحصيل الحقوق إلا بها أجازها بعض أهل العلم، أما أنا فلا أعرف نصاً يبيح ذلك، والمسألة اجتهادية، يعني وجد ما يبيح التسبب مما يقرب من المباشرة، يعني كونهم يعجزون عن قتله ويقول: خذوا سهماً من كنانتي وقولوا: كذا وكذا مصلحة راجحة، لكن ما باشر هو تسبب تسبُب قريب من المباشرة، ولنعرف الفرق بين التسبب والمباشرة، جاء في الحديث حديث الدعاء: ((إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون)) نعم، وهذا من الخوف على الدين، وجاء في يوسف -عليه السلام-: {تَوَفَّنِي مُسْلِمًا} [(101) سورة يوسف] ظاهر في كونه يطلب الوفاة، لكن لا مطلقاً إنما على الإسلام، ولا يلزم من ذلك أن تكون الوفاة الآن أو قريباً من الآن، إنما يطلب أن يكون حال وفاته مسلماً فلا تعارض، وكل يتمنى بل يدعو أن يموت على الإسلام، كل يدعو ربه أن يموت على الإسلام ولو بعد حين.