هذه طريقة أبي داود أنه يخرج الضعيف إذا لم يكن في الباب غيره, إذا لم يوجد في الباب غيره، لكن مسألة الاحتجاج به أما العقائد والأحكام فلا، وإن وجد في كتب الفقه، لكنهم لا يبنون عليه حكماً شرعياً، وأما في الفضائل فالجمهور على أنه يتسدل بالضعيف في الفضائل، وسبق أن ذكرنا الخلاف مراراً.
نذرت نذراً إن فاتني صلاة الفجر في الجماعة أن أصلي عشر ركعات، سؤالي هل يجوز أن أصلي النذر في الأوقات المنهي عنها؟
من جهة أن النذر يجب الوفاء به فهذه الصلاة واجبة، والنهي لا يتناول الواجبات، هذه من جهة، وباعتبار أن النذر غير محدد الوقت فلك مندوحة في أن تصلي هذه الصلاة بعد خروج وقت النهي.
يقول: هل يلزموني صلاتها مرة واحدة أم أجزئها مع الليل والضحى؟
على حسب نيتك إن نويتها متتابعة عليك أن تأتي بها متتابعة، وإلا فالمقصود إيجادها على أي وصف.
يقول: ما المقصود بالجماعة؟ هل هي الجماعة الأولى؟ أم الصلاة في أي جماعة لها نفس الفضل حتى لو كانت بعد انتهاء الجماعة الأولى؟
أولاًَ: لا شك أن الفضل الكامل للجماعة الأولى، ومسألة إعادة الجماعة مسألة خلافية بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يمنع إقامة جماعة ثانية، إذا فاتت الصلاة تصلي وحدك، وهذا قول معتبر عند أهل العلم، لكن حديث: ((من يتصدق على هذا؟ )) بعد انتهاء الجماعة من الصلاة يدل على أن الجماعة تعاد، وأن من صلى الصلاة في جماعة يدخل فيها الجماعة الأولى والثانية، لكن ليس للإنسان أن يتأخر حتى تفوته الجماعة الأولى احتمال ألا يجد جماعة أخرى، والخروج من الخلاف الذي ذكرناه مطلوب، سم.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
يقول شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر -رحمه الله-.