طالب:. . . . . . . . .
نعم سبع، يعني ست مع تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمس مع تكبيرة الانتقال أو دون تكبيرة الانتقال؟ الآن قلنا: السبع مع تكبيرة الإحرام فتكون المجموع سبع، طيب هذه إذا قلنا: دون تكبيرة الانتقال صار المجموع ست، أو نقول: أربع مع تكبيرة الانتقال يكون المجموع خمس مثل ما قلنا في الأولى؟ وتعرفون المذاهب في هذا، الحنابلة يقولون: ست في الأولى مع تكبيرة الإحرام تكون سبع، وخمس في الثانية مع تكبيرة الانتقال، لماذا فرقوا بين الأولى والثانية؟ ما قالوا: إما مع تكبيرة الإحرام سبع ومع تكبيرة الانتقال خمس أو ست وأربع؟ كما قال بعضهم؛ لأنه قيل: بأنها ست مع تكبيرة الإحرام وأربع مع تكبيرة الانتقال، وقيل: سبع مع تكبيرة الإحرام فتكون ثمان، وخمس مع تكبيرة الانتقال فتكون ست، فلماذا فرق بعضهم كالحنابلة بين الأولى والثانية؟ في الأولى اعتبروا تكبيرة الإحرام وفي الثانية لم يعتبروا تكبيرة الانتقال؟
طالب:. . . . . . . . .
أيوه؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم لأن تكبيرة الانتقال ليست من الثانية، ليست من الركعة الثانية، وتكبيرة الإحرام من الأولى بلا شك، وتكبيرة الانتقال ليست من الثانية، فعلى هذا لا تدخل في العدد، أما تكبيرة الإحرام فهي من الأولى بلا شك، فتدخل في العدد، ولذا فرقوا بين هذا وهذا.
((سبع في الأولى، وخمس في الآخرة)) سبع سرد وإلا يقف بين تكبيرتين؟ وهل يقول بين التكبيرتين شيء؟ هل يقول مثلاً مثل ما روي عن ابن مسعود وغيره: "الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرة وأصيلاً" ثم يقول: الله أكبر مثل، إلى أن يكمل سبع، وهل يفصل بين التكبيرة الأولى -تكبيرة الإحرام- والثانية بدعاء الاستفتاح أو يترك دعاء الاستفتاح حتى يفرغ من التكبير؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم، لأنه يقول: ((والقراءة بعدهما كلتيهما)) القراءة لا إشكال فيها أنها بعد التكبير في الركعتين نص، لكن الاستفتاح؟ نعم؟ هو بلا شك أنه بين التكبير والقراءة: "أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ حديث أبي هريرة، هو بينهما، نعم؟ نعم يا إخوان؟
طالب:. . . . . . . . .