النبي -عليه الصلاة والسلام- وصفت حاله باعتباره إمام، دخل المسجد فصلى العيد، انشغل بصلاة العيد، دخل للجمعة فانشغل بالخطبة ولذا لا يشرع للإمام أن يصلي قبل العيد ولا قبل الجمعة، لكن هل يشرع للمأموم أن يصلي قبل الجمعة؟ بل يأمر بذلك، النبي -عليه الصلاة والسلام- قال له: ((هل صليت ركعتين؟ )) قال: لا قال: ((قم فركع ركعتين)) فهل العيد في حكمها؟ وأن هذا مجرد وصف لحال النبي -عليه الصلاة والسلام- باعتباره إماماً، وتبقى النصوص الأخرى في مواطنها ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)) أما إذا كانت صلاة العيد في المسجد، فلا إشكال أن الأمر بالتحية متجه، تحية المسجد، ولا يقاوم الأمر بالتحية مثل هذا النص الذي فيه مجرد الوصف، نعم الأصل الإقتداء والإئتساء، لكن النبي -صلى الله عليه وسلم- له أحوال، حال ينظر إليه باعتباره إمام في الصلاة، وحال باعتبار أنه إمام للمسلمين، فيقتدي به أئمة الصلاة في الحالة الأولى وأئمة الإسلام وولاة الأمور في الحالة الثانية، وحال باعتباره أسوة وقدوة لجميع الناس.

يعني إذا قال الإمام باعتبار النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((سمع الله لمن حمده)) ((ربنا ولك الحمد)) هل هذا الإقتداء للأمة كلها أو للأئمة فقط؟ نعم؟ باعتباره إمام ولا يجمع بينهما إلا إمام ومنفرد، لكن مأموم؟ ((فإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد)) مفاده أن المأموم لا يقول: سمع الله لمن حمده، وهنا هذا باعتبار وصفه إماماً، فالإمام لا يتنفل قبل العيد ولا قبل الجمعة ولا قبل .. ، ينشغل بما هو بصدده، كما انشغل النبي -عليه الصلاة والسلام-، أما المأموم فإذا دخل قبل الإمام إن كان مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وإن كان ليس بمسجد مجرد مصلى أو صحراء فيختلف الأمر، منهم من يطلق أنه لا صلاة لا قبل العيد ولا بعدها في المسجد ولا في المصلى ولا في البيت، ومنهم من يفرق بين المسجد والمصلى، ومنهم من يفرق بين المسجد والبيت، فيصلي في بيته إذا رجع لا بأس.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015