"أمرنا أن نخرج العواتق" الأصل في الأمر الوجوب، فما حكم إخراج النساء إلى صلاة العيد؟ الأصل في الأمر الوجوب، ففيه دليل على وجوب إخراج النساء إلى صلاة العيد، وإذا أمر بإخراج العواتق وربات الخدور، فلا شك أن أمر الكبار من العجائز من باب أولى، والأصل في الأمر الوجوب، وهذا القول الذي هو وجوب إخراجهن منسوب إلى الخلفاء الثلاثة، إلى أبي بكر وعمر وعلي، وقال به جمع من السلف، وهو ظاهر النص، ومنهم من يقول: إن أخراج النساء لصلاة العيد سنة مؤكدة، والأمر هذا مصروف من الوجوب إلى الاستحباب، ما الصارف له؟ الصارف العلة، الصارف العلة، ما العلة في حضور النساء صلاة العيد؟ إخراج النساء إلى صلاة العيد "يشهدن الخير ودعوة المسلمين" فهل شهود الخير واجب؟ وهل حضور الدعوة والتأمين عليها واجب؟ العلة ليست بواجبة فكونه علل بأمر ليس بواجب، إذاً أصل الأمر ليس بواجب، إذا قال لك أبوك أو من تلزمك طاعته: احضر، نعم احضر لتأكل مثلاً، أو احضر السوق لتربح، يعني كونك تأكل هذا أمر مرده إليك، نعم أو لا تأكل، قد لا تكون بحاجة إلى أكل، يعني إذا قال لك، اتصل عليك والدك: تعال اتغدى معنا، احضر لتأكل معنا، وأنت سبق أن تغديت، سبقته بالغداء، هل يكون هذا الأمر للوجوب وقد عرفنا العلة التي من أجلها أمر؟ نعم؟ لا يكون للوجوب، لكن لو قال: احضر من غير تعليل، أو علل بأمر واجب حمل الأمر على الوجوب واللزوم، فالصارف للأمر من الوجوب إلى الاستحباب السنية، وهذا قال به جماعات من أهل العلم، جماعات من أهل العلم، يرى بعضهم أن الأمر بهذا الحديث منسوخ، منسوخ، قالوا: إن الأمر بإخراجهن في أول الأمر، في أول الإسلام لما كان في المسلمين قلة، فأمرن بالخروج لتكثير السواد وإرهاب العدو، لكن يرد على هؤلاء بأن المرأة ليس فيها إرهاب للعدو؛ لأنها ليست بصدد قتال ولا جهاد ولا تكثير سواد، المرأة تطمع، يعني لو قيل: إنها تطمع العدو ما بعد، فالقول بأنه منسوخ لا وجه له، والتعليل بهذه العلة عليل جداً، وقد أفتت أم عطية بهذا بعد وفاة النبي -عليه الصلاة والسلام-.