((الفطر يوم يفطر الناس)) مقتضى هذا أنه إذا أفطر الناس برؤية عدل أو برؤية .. ، الفطر يكون باثنين، إذا شهد شاهدان بأنهم رأوا هلال شوال، أو أتموا رمضان ثلاثين أنه يلزم الفطر، وأن ما بعد ذلك هو يوم العيد الذي لا يجوز صيامه، ولو لم يراه الإنسان، ولو شك في شهادة الشاهدين بعد أن أثبته ولي الأمر وأمر بذلك، عليه أن يفطر، ولا مجال للتشكيك في هذا الباب، سمعنا في بعض السنوات من يشكك، سواء كان في دخول الشهر أو في خروجه، ولا مجال للتشكيك؛ لأن عندنا وسائل شرعية، وسائل شرعية، وقواعد من الشرع نعمل بها، نثبت بها دخول الشهر وخروجه، كون الإنسان عنده شيء من التحري والتثبت والاحتياط هذا الأمر ليس إليه، هذا الأمر ليس إليه، يحتاط في عباداته الخاصة، أما في العبادات العامة التي شرعت له ولغيره لعموم الأمة فهو واحد من هذه الأمة، مقتضى هذا أنه لو رأى الهلال ردت شهادته، لو رأى بعينه المجردة الهلال ردت شهادة، سواء كان في الدخول أو في الخروج، يصوم ويفطر وإلا يفطر مع الناس؟ هو مع الناس، مقتضى الحديث أن يكون مع الناس، أن يكون مع الناس، فإذا رأى هلال رمضان ردت شهادته، بعض أهل العلم يقول: إن رآه بحيث يقطع بأنه الهلال، ولا يماري في ذلك، منهم من قال: يصوم سراً؛ لأنه شهد الشهر؛ لأنه شهد الشهر، وإذا رأي هلال شوال وردت شهادته منهم من يرى أنه يفطر سراً؛ لأنه إن صام صام يوم العيد، لكن مقتضى هذا الحديث أنه لا يصوم ولا يفطر برؤيته، وكذلك ما يرد في يوم الأضحى، ولهذا ينص أهل العلم على أنهم لو وقفوا في اليوم الثامن -عرفة- وقفوا في اليوم الثامن أو في اليوم العاشر غلط والأمة اتفقت على ذلك كلهم، يعني إيش معنى غلط؟ عملوا بالمقدمات الشرعية نعم فثبت قبل وقته بشهادة شاهدين، أو لم يثبت مع أنه يعني من خلال المقدمات الشرعية ثبت أو لم يثبت، فيكون حجهم صحيح، حجهم صحيح، لكن لا بد من اتباع الوسائل الشرعية، اتباع الوسائل الشرعية، والشهود التي يثبت بها دخول الشهر وخروجه هم الشهود الذين تثبت بهم الحقوق العدول، هم الشهود الذين تثبت بهم العدول، فكما يتصور أن الشاهدين يخطأن في الشهادة على زيد من الناس أو كذا يتصور أيضاً أن يخطئ لكن مع