المقصود أن نفي القبول يأتي ويراد به نفي الصحة، كما في هذين الخبرين، ويأتي ويراد به نفي الثواب المرتب على العمل، كما في قوله -جل وعلا-: {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ} [(27) سورة المائدة].
يقول: ما رأيك في لعن المعين أو الكافر؟
المعين من المسلمين لا يجوز لعنه ولو لعن جنسه، ولو جاء النص بلعن جنسه ((لعن الله السارق)) نعم ((إن الله لعن في الخمر)) ثم عدهم ((شاربها وحاملها وعاصرها ومعتصرها والمحمول إليها)) .. إلى أخره، لكن لما جئ به -الشارب- قال بعضهم: "لعنه الله ما أكثر ما يؤتي به" قال: ((لا تكن عوناً للشيطان على أخيك)) فالجنس غير المعين، المعين لا يجوز لعنه من المسلمين، بخلاف الجنس قد يرد لعن الجنس، وجاء في المتبرجات: ((فالعنوهن)) يعني جنس المتبرجات، ويلحق بالجنس -وإن كانت المسألة مسألة تحتاج إلى نظر إذا كانت فئة معينة أكثر من واحدة اتصفت بهذا الوصف، لو قيل: انتشر التبرج في العرس الفلاني جنس هذا ينتابه أمران: الجنس والتعيين، هو دائر بين الجنس والتعيين، المرأة الواحدة المتبرجة معينة، وجميع وعموم المتبرجات ((العنوهن فإنهن ملعونات)) لكن يبقى لو تبرج أكثر من واحدة مجموعة في حفل مثلاً عرس أو شبهه هن من حيث التعيين والانحصار في هذا الجمع معينات، لكنه لا يقصد بذلك واحدة بعينها، إنما يقصد الجنس، فهذه ينتابها الأمران، وعموماً ((ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذي)).
وقال عبد الله بن أحمد لأبيه كما في الأحكام السلطانية وغيرها: "ما تقول في يزيد -الذي استباح المدينة، وأهان الصحابة، وقتل بعضهم تكلم فيه بكلام شديد جداً- قال له عبد الله: "لماذا لا تلعنه؟ قال: "وهل رأيت أباك لعاناً؟ " هذا بالنسبة لمن هو في دائرة الإسلام، يبقى مسألة الكافر المعين، جاء في قنوته -عليه الصلاة والسلام-: "اللهم العن فلاناً وفلاناً" ثم نزل قوله -جل وعلا-: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شيء} [(128) سورة آل عمران] ولعن الكافر المعين مسألة خلافية بين أهل العلم لا سيما من اعتدى وظلم المسلمين عند جمع من أهل العلم من أهل التحقيق المتجه جوازه.