الرواتب الثابتة في أيام الأسبوع ثنتا عشرة ركعة: أربع قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الصبح ثنتا عشرة ركعة، فماذا عن الجمعة؟ هل حكمها حكم الظهر يصلي قبلها أربعاً وبعدها ركعتين؟ هنا يقول: ((إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعاً)) وثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، ركعتين في بيته، فمن أهل العلم من يقول: إنه يُصلى بعد الجمعة ست ركعات، هذه الأربع وما كان يصليها النبي -عليه الصلاة والسلام- في بيته ركعتين يكون المجموع ست، وابن القيم -رحمه الله تعالى- نقل عن شيخه ابن تيمية أنه إن صلى في المسجد صلى أربعاً، وإن صلى في بيته صلى ركعتين للتوفيق بين النصوص، النبي -عليه الصلاة والسلام- يصلي ركعتين في بيته، وأمر هنا بأن يصلى بعدها أربعاً، فتحمل هذه على حال وهذه على حال وهذا فعل ابن عمر، كان إذا صلى في المسجد صلى أربعاً، وإذا صلى في بيته صلى ركعتين، وبهذا تتحد النصوص وتتفق، وصلاة البيت أفضل من صلاة المسجد إلا المكتوبة ((صلاة الرجل في بيته أفضل من صلاته في المسجد إلا المكتوبة)) فهل الركعتان في البيت أجرهما كأجر الأربع في المسجد أو أعظم أو أقل؟ نعم؟ أو نقول: هذا اختلاف تنوع يصلي أحياناً في المسجد أربع ويصلي أحياناً في البيت ركعتين، ويطبق هذا الحديث وهذا الحديث، ويكون حينئذٍ أفضل في حقه، يعني مرة يصلي في المسجد أربع ومرة في البيت ركعتين ويمتثل هذا وهذا، والتنوع مقصود، ولا شك أن صلاة النوافل في البيت أفضل، لكن لو قال: أنا أصلي أربع في البيت هو مأمور بصلاة أربع؟ مأمور بصلاة أربع ((إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعاً)) وفي بيته ليجمع بين هذا الأمر وبين كون صلاة البيت أفضل؟
طالب. . . . . . . . .