((إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب)) يعني حال الخطبة ((فقد لغوت)) جاء في بعض الأخبار: ((من لغا فلا جمعة له)) من لغا فلا جمعة له، وجاء في بعض الحديث حديث ابن عمر عند أبي داود وابن خزيمة: ((من لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهراً)) كانت له ظهراً، يعني هي مجزئة ومسقطة للطلب لا يؤمر بإعادتها، لكن الأجر الزائد على صلاة الظهر لا يثبت له، وعلى كل حال الكلام والإمام يخطب حرام، القول الراجح عند أهل العلم، وإن قال بعضهم بكراهته لكن هذه النصوص تدل على أنه حرام، نعم.
"وعن جابر قال: دخل رجل ... "
لحظة لحظة.
طالب. . . . . . . . .
أيه؟ هذا حديث أبي هريرة؟
طالب. . . . . . . . .
((قال لصاحبه: أنصت)) فثبت في حقه هذا كغيره من الذنوب، ارتكب محرم لا شك، لكن إذا تاب وندم وعزم ألا يعود فباب التوبة مفتوح.
طالب. . . . . . . . .
وين؟ نعم لكن كفارتها التوبة، نعم.
"وعن جابر قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي -صلى الله عليه وسلم- يخطب، فقال: ((صليت؟ )) قال: لا قال: ((قم فصل ركعتين)) متفق عليه"
في الحديثين السابقين منع الكلام والإمام يخطب، وهذا الحديث فيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سأله: فقال له: هل صليت؟ قال: لا، تكلم قال: لا، قال: ((قم فصل ركعتين)) فدل على أن الكلام من الخطيب ومع الخطيب مستثنى من الكلام الممنوع، فإذا كلم الخطيب يعني كلام من الخطيب إلى أحد المستمعين أو العكس لا بأس به، والذي دخل والنبي -عليه الصلاة والسلام- يخطب وشكا له الجذب فستسقى النبي -عليه الصلاة والسلام- ما لامه ولا ثرب عليه، فدل على أن محادثة الخطيب لا شيء فيها، إذا كانت فيما ينفع، إذا كانت فيما ينفع، أما إذا كانت في كلام لاغي لا قيمة له، أو كلام يثير إشكالات، أو فيه ضرر على أحد مثل هذا هو ممنوع من الأصل ففي الخطبة من باب أولى، أما إذا كان كلام ينتفع به المتكلم أو ينتفع به الحاضرون هذا لا بأس به، وهذه الأدلة تدل عليه.