هي عملت على مثال سبق، صليت في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- جماعة، فليست ببدعة لغوية، وهل هي بدعة شرعية؟ ليست بدعة شرعية؛ لأن هناك سبق لها شرعية من فعله -عليه الصلاة والسلام-، ليست بدعة شرعية، النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى بأصحابه ليلتين أو ثلاث جماعة في ليالي رمضان ثم ترك، لا رغبة عنها، ولا نسخ لها، ولا رفعاً لحكمها، وإنما خشية أن تفرض، وإذا كان الأمر كذلك فقد سبق لها شرعية من فعله -عليه الصلاة والسلام-، والعلة في تركها ما ذكره النبي -عليه الصلاة والسلام- شفقة على أمته، فإذا لم تكن بدعة لا لغوية ولا شرعية فماذا تكون؟ الشاطبي يقول: مجاز، وشيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- في الاقتضاء يقول: بدعة لغوية، وتبعه على هذا كثير من أهل العلم، لكن إذا طبقنا التعريف الغوي ما وجدناه ينطبق، نعم؟
طالب. . . . . . . . .
نعم هي مشاكلة، مشاكلة أو مجانسة في التعبير، وهذا أسلوب مطروق في لغة العرب وفي النصوص أيضاً، {وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا} [(40) سورة الشورى] ذي مسألة تقدمت مراراً، لكن التذكير بها في موضعها لا بد منه، الشاطبي -رحمه الله تعالى- رد التقسيم وقوض دعائمه، وقال: إنه قول مخترع مبتدع التقسيم تقسيم البدع، الذين يقولون بالتقسيم يقولون: هناك بدع واجبة كالرد على الزنادقة والملاحدة، لكن القرآن يرد على المخالفين، السنة فيها نصوص، السلف ردوا على المخالفين، فليست ببدعة من البدع الواجبة يقولون، من البدع المستحبة بناء المدارس والأربطة من المقرر في الشرع أن الوسائل لها أحكام الغايات، وامتثال الأمر لا يتم إلا بفعل المأمور، وما يتم به فعل المأمور، أنت مأمور بالعلم والتعليم والتعلم كيف يتم هذا العلم وتحصيل العلم والتعليم إلا ببناء يضم المتعلمين بالأربطة وغيرها من الأمور متعدية النفع، يقولون: هذه بدع، نقول: لا ليست ببدع، إذا أمر الشرع بغايتها فوسائلها تبع لها؛ لأن الأمر بالشيء أمر بما لا يتم إلا به أيضاً.