إدارك الجمعة يكون بإدراك ركعة، بإدراك ركعة هذا قول الجمهور، وعند الحنفية يدرك الجمعة بإدراك أي جزء منها كغيرها من الصلوات، وعلى هذا من دخل مع الإمام وقد رفع من الركوع وهو لا يدري أفي الركعة الأولى أو الثانية؟ ينوي ظهر وإلا جمعة؟ أو نية معلقة فإن كانت الركعة الأولى التي فاتته يدرك الثانية وإن كانت الثانية ما أدرك شيء فيصلي ظهر؟ يعني هذا الحديث: ((من أدرك من صلاة الجمعة وغيرها -من صلاة الجمعة- ركعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته)) فيكون قد أدرك الجمعة، لكن الذي لا يدرك ركعة لا يدرك الجمعة، جاء والإمام رافع من الركعة الثانية عليه أن يصلي أربعاً ظهراً، لكن إذا جاء وقد رفع الإمام من الركوع وهو لا يدري هل هو في الركعة الأولى أو في الثانية ماذا ينوي؟ ينويها جمعة والاحتمال أن تكون الثانية وهو غير مدرك للجمعة؟ ينويها ظهر والاحتمال أن يكون في الركعة الأولى فيكون مدرك للجمعة؟ أو ينوي نية معلقة إن كانت الأولى فكذا وإن كنت الثانية فكذا وصلاته صحيحة؟ نعم؟ يعني ينوي فرض الوقت إن كان جمعة فجمعة، وإن كان ظهر فظهر، نعم.
طالب. . . . . . . . .
نعم ينوي فرض الوقت، إن كانت جمعة فجمعة، إن أدرك ركعة فجمعة وإلا فظهر.
هذا الحديث يدل على أن استماع الخطبة ليس بشرط لصحة صلاة الجمعة، حضور الخطبة ليس بشرط لصحة صلاة الجمعة.