يعني في قوله -جل وعلا-: {وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ} [(58) سورة النور] يعني في الساعات الثلاث التي لا بد فيها من الاستئذان، {وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ} [(58) سورة النور] قد يقول قائل: إن هذا ديدنهم أن نومهم وقيلولتهم إنما هي بعد الظهر، فلا يكون في الحديث دليل على المراد، هذه عادتهم، ما كانوا يقيلون إلا بعد الجمعة وهو بعد الظهر {وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ} [(58) سورة النور] ها؟ هل نقول: إن الحديث إذا قلنا مثل هذا وأردنا أن نوفق بين الآية والحديث وقلنا: إن ديدنهم القيلولة بعد الظهر {وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ} [(58) سورة النور] يعني بعد الظهر، حينئذٍ يكون قوله: "ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة" جاري على العادة على عادتهم، وأنهم باستمرار يفعلون هذا بعد الجمعة وبعد صلاة الظهر ولا فرق، واضح وإلا ما هو بواضح؟ في إشكال وإلا ما في إشكال؟ نعم؟ وفي قوله: {وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ} [(58) سورة النور] هذا في الجمعة وغير الجمعة، الغالب؟
طالب:. . . . . . . . .
لا هو الآية جاءت على العادة، على الجادة، افترض أن واحد ما نام في الليل، من بعد صلاة العشاء نعم وعوض عن النوم بعد صلاة الصبح يدخل عليه بدون استئذان؟ لكن الجادة أن النوم بعد صلاة العشاء، فلآية فيها تقرير العادة هذا الأصل {وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ} [(58) سورة النور] أو نقول: إن الظهيرة وقت ظهور الشمس وارتفاعها وشدة حرها، ولو لم يكن بعد صلاة الظهر، غير مرتبط بصلاة الظهر، المهم ارتفعت الشمس وازداد حرها واحتاج الناس إلى القيلولة هذا وقت الظهيرة، وفي الحديث: ((وحين يقوم قائم الظهيرة)) يعني وقت الزوال، وإذا عرفنا السبب لماذا قالوا .. ، جاء في الحديث ((وحين يقوم قائم الظهيرة)) سموا وقت الزوال قائم الظهيرة، الإبل على شدة تحملها للحر تقف في هذا الوقت، لا تطيق حر الأرض، ولذا قالوا: "يقوم قائم الظهيرة"، وهذا يبدأ قبل الزوال، تبدأ شدة الحر فهو أعم من أن يكون من صلاة الظهر.