أما الرواتب فإذا لم يخرج وقت الصلاة المرتبة لها فتقضى، الأولى أن تقضى، فإذا فاتت الركعات الأربع الراتبة القبلية لصلاة الظهر يقضيها بعد أن يؤدي الصلاة والراتبة البعدية، ثم بعد ذلك يأتي بالقبلية، فيقدم الفريضة إذا جاء والصلاة قد أقيمت يصلي مع الجماعة فرض، ثم يأتي بالراتبة التي هي بعد صلاة الظهر؛ لأنه وقتها، والراتبة القبلية مقضية مقضية، فتكون بعد الراتبة البعدية فتقضى بعد ذلك، لكن إذا خرج وقت الظهر يقول أهل العلم: إنها سنة فات محلها، والنبي -عليه الصلاة والسلام- وهذا مما يختص به أنه إذا عمل عملاً أثبته، فاتته راتبة الظهر فقضاها بعد العصر، وهذا خاص بالنبي -عليه الصلاة والسلام-، نعم.
أحسن الله إليك.
هذا توضيح للسؤال السابق حول نسخ المواد من الإنترنت يقول: المواد متوفرة في الإنترنت، وهنا كي تحصل على شريط عليك بالسفر لمنطقة أخرى، وربما قديمة، وربما لا تجد ما تريد، فتضطر لأن تنسخ من الإنترنت للاستفادة لنفسك، أو لمن هو في حاجة إليها ليس للتجارة؟
إذا لم يكن الكميات تجارية مؤثرة على صاحب العمل الأصلي، يعني شيء يسير لا أثر له في تجارة أو في ما يؤثر على مردود صاحب العمل الأصلي كنسخ ورقة أو ورقتين من كتاب، أو شريط أو ما أشبه ذلك لا يظهر فيه شيء -إن شاء الله تعالى-.
أحسن الله إليك.
يقول: هل هناك حديث صحيح يدل على جواز تحريك الأصبع في التشهد في الصلاة؟
التحريك جاء في مواضع، إدامة التحريك ضعيف، كون الأصبع ترفع ويقرن هذا الرفع بلفظ الشهادة هذا ثابت، ولذا لما رفع الأصبعين قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((أحد أحد)) وأيضاً من الثابت الرفع، رفع الأصبع عند الدعاء، عند الدعاء، وهذا أمر مقرر، ومنهم من يقول: إنها تحرك باستمرار، وجاء ما يدل على ذلك، لكن لا يسلم من مقال، نعم.
أحسن الله إليك.
يقول السائل: هل تصح إمامة الفاسق للناس؟ وما حكم من أم الناس وهو حالق للحيته أو مطيل لثوبه؟ وما حكم صلاة من خلفه؟