الحديث الذي يليه: حديث "جابر -رضي الله عنه- قال: "عاد النبي -صلى الله عليه وسلم- مريضاً فرآه يصلي على وسادة فرمى بها" يصلي على وسادة فرمى بها, "وقال: ((صل على الأرض إن استطعت)) الصلاة على الأرض هي الأصل لكن مع الاستطاعة ((إن استطعت وإلا فأومئ إيماءً, واجعل سجودك أخفض من ركوعك)) يعني إذا صلى من لا يستطيع القيام ويأتي كيفية الجلوس والخلاف فيه، هل يصلي متربعاً أو يصلي مفترشاً؟ يصلي وهو جالس، وأعني بذلك المعذور، فإذا جاء ركن الركوع خفض رأسه، يخفض رأسه، إذا جاء ركن السجود يخفضه أكثر من ذلك، فإن كان يستطيع يباشر الأرض حال السجود فهو المطلوب، يصلي على الأرض، إن كان لا يستطيع أن يباشر الأرض في حال السجود يخفض رأسه ويهصر بدنه أكثر من حال الركوع ((واجعل سجودك أخفض من ركوعك)) إذا أجري للإنسان عملية جراحية في عينه وقيل له: لا تركع ولا تسجد، اصلب قائماً، ويستطيع القيام يقوم، لا تركع ولا تسجد، هل يحتاج أن يرفع شيئاً يسجد عليه أو يسجد على يده كما يفعله بعض الناس يقول هكذا؟ لا يحتاج؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- رمى بهذه الوسادة، وعلى كل حال الحديث مختلف في وصله ووقفه، في رفعه ووقفه، يقول: "رواه البيهقي، وصحح أبو حاتم وقفه" الحديث موجود عند البيهقي في سننه الكبرى وفي المعرفة، معرفة السنن والآثار، لكن أبا حاتم صحح وقفه، والغالب أن أبا حاتم إذا اختلف في الخبر من حيث الرفع والوقف أو الوصل والإرسال أنه يميل إلى المتيقن، وهو الوقف والإرسال، وعلى كل حال هذا الحديث تقدم في آخر باب صفة الصلاة قبيل سجود السهو.
أحياناً يكون الإنسان في مكتبه في مكتبه في العمل المصحف أمامه يقرأ تأتي آية سجدة، في الحديث الذي معنا يصلي على وسادة، وهذا الموظف الذي يقرأ في مكتبه المصحف أمامه الأولى أن ينزل ويسجد على الأرض كما هو مقتضى هذا الحديث، والسجود على الأرض هو الأصل، لكن إذا قال .. ، سجد، وضع يديه على الطاولة أو على الكرسي وسجد، يكفي وإلا ما يكفي؟ أو نقول: هذه الطاولة بمثابة الوسادة ينبغي أن يرمى بها؟