يقول -رحمه الله تعالى-: "وعن عمران بن حصين" -ومعناها إن صح الخبر صحيح معناها صحيح، وإن لم يصح الخبر فالجمل كلها على الجادة مثلها- يقول -رحمه الله تعالى-: "وعن عمران بن حصين -رضي الله عنه- قال: "كانت بي بواسير" والبواسير: جروح وقروح تكون في المقعدة، يقول: "فسألت النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الصلاة" وكأنه يشق عليه مع هذا المرض أن يصلي من قيام "فسألت النبي -عليه الصلاة والسلام- عن الصلاة، فقال: ((صل قائماً, فإن لم تستطع فقاعداً, فإن لم تستطع فعلى جنب)) " الترجمة التي معنا باب: صلاة المسافر والمريض هذا إيش؟ مريض، داخل في الشق الثاني من الترجمة ((صل قائماً)) وهذا الأصل، والقيام ركن من أركان الصلاة المفروضة، لكن إذا لم يستطع المسلم أن يصلي قائماً فإنه يصلي قاعداً، إن لم يستطع القعود يصلي وهو قاعد يصلي على جنبه، يصلي على جنبه الأيمن ووجه إلى القبلة ((صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً)) وهذا على سبيل اللزوم؛ لأن القيام ركن من أركان المفروضة مع القدرة عليه، إن لم يستطع صلى قاعداً، إن لم يستطع يصلي على جنب، وهذا الحديث تقدم، وذكرناه مثال إن كان فيكم من يذكر مع حديث: ((صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم)) ذكرناه مثال لما يكون فيه العمل بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، أهل العلم يطلقون أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا الحديث مع الحديث الآخر: ((صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم)) دليل على أنه قد يلجأ إلى السبب، ويقصر الخبر على سببه لوجود المعارض، هذا الحديث محمول على الفريضة، يصلي قائم، إن لم يستطع فقاعد، والنافلة له أن يصلي قاعد ولو كان ممن يستطيع القيام، استدلالاً بالحديث الآخر: ((صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم)) لماذا حملناه على النافلة؟ أقول: هو محمول على النافلة لمن يستطيع القيام، فالذي يستطيع القيام لا تصح منه الفريضة إلا من قيام، والذي يستطيع القيام تصح منه النافلة، الذي يستطيع القيام تصح منه النافلة من قعود، لكن ليس له من الأجر إلا النصف، ((صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم)) طيب ما الدليل على هذا التفريق؟ الدليل سبب ورود الحديث الثاني،