بلوغ المرام – كتاب الصلاة (30)
تابع: شرح: باب: صلاة المسافر والمريض
الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير
هذا واحد من الإخوان أحضر شرح حديث أبي هريرة من فتح الباري أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا صلى أحدكم للناس فليخفف -فإن فيهم، أو- فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء)) يقول: قال ابن حجر الشرح:
"قوله: ((فإن فيهم)) كذا للأكثر، وللكشمهني ((فإن منهم))، قوله: ((الضعيف والسقيم)) المراد بالضعيف هنا ضعيف الخلقة، والسقيم من به مرض، زاد مسلم من وجه آخر عن أبي الزناد: ((والصغير والكبير)) وزاد الطبراني من حديث عثمان بن أبي العاص: ((والحامل والمرضع)) وله من حديث عدي بن حاتم: ((والعابر السبيل)) وقوله في حديث أبي مسعود الماضي: ((وذا الحاجة)) وهي أشمل الأوصاف المذكورة، قوله: ((فليطول ما شاء)) ولمسلم: ((فليصل كيف شاء)) أي: مخففاً أو مطولاً، يقول: واستدل به على جواز إطالة القراءة ولو خرج الوقت، وهو مصحح عند بعض أصحابنا، وفيه نظر؛ لأنه يعارضه عموم قوله في حديث أبي قتادة: ((إنما التفريط أن يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى)) أخرجه مسلم، وإذا تعارضت مصلحة المبالغة في الكمال بالتطويل ومفسدة إيقاع الصلاة في غير وقتها كانت مراعاة ترك المفسدة أولى، واستدل بعمومه أيضاً على جواز تطويل الاعتدال والجلوس بين السجدتين.
الكلام في جواز ذلك لا الأولى منهما، يعني هل الأولى أن يقرأ سورة من ثلاثين أو أربعين أو خمسين آية وتقع الصلاة كلها في وقتها يسلم منها قبل خروج الوقت؟ أو الأفضل أن يقرأ بسورة البقرة مثلاً ولو وقع نصف الصلاة في الوقت ونصفها الثاني خارج الوقت؟ يجوز هذا وهذا، لكن الحديث يدل على جواز الأمرين، لكن الأولى أن تقع الصلاة كاملة في الوقت؛ لأن من أهل العلم من يقول: إن ما يؤديه المصلي في الوقت أداء، وما يقضيه بعد خروج الوقت قضاء، ولو افتتحت الصلاة في الوقت.