إذن نرجع إلى كلام الأخ، أنه بعد الانتهاء من العبادة لا أثر للنية فيها، ولذا إذا أذن المغرب وغربت الشمس ونوى الإفطار نوى نقض الصيام، قال: أنا هذا الصيام ما هو بمعجبني، أبصوم يوم غيره يبطل صيامه؟ صيام أمس، نعم ما له أثر بعد الفراغ من العبادة، ولذا يقولون في النية .. ، لكن التنظير أن يقال شخص يتوضأ الآن لما غسل وجهه ويديه، غسل وجه واليدين نوى نقض الوضوء، ينتقض وإلا ما ينتقض؟ ينتقض ولذا يشترطون استصحاب الحكم، حكم النية، إيش حكم النية؟ ألا ينوي نقضها حتى تتم الطهارة، وهنا لا ينوي نقض الصيام حتى يتم الصيام، فإذا نوى نقض الطهارة بعد فراغه من الطهارة، أو نوى نقض الصيام بعد فراغه من الصيام لا أثر لهذه النية.
طالب:. . . . . . . . .
أما بالنسبة للزوم الجماعة على من يسمع النداء عليه أن يجيب، كما في حديث ابن أم مكتوم ((أتسمع النداء؟ )) قال: نعم، قال: ((أجب لا أجد لك رخصة)) وأما بالنسبة للقصر في المشاعر والجمع في عرفة وفي مزدلفة فمن أهل العلم من يقول: إنه من أجل النسك، وعلى هذا يجمع ويقصر كل حاج، سواء كان بينه وبين مسكنه مسافة قصر أو دون ذلك، ولا ينظر إلى المسافة حتى أهل مكة يجمعون ويقصرون؛ لأن الجمع والقصر من أجل النسك، ليستعان بالقصر والجمع على تطويل وقت الوقوف، وتطويل وقت الراحة في مزدلفة لمباشرة أعمال يوم النحر بقوة ونشاط، هذا قول معتبر عند أهل العلم، ومنهم من يقول: أبداً الجمع والقصر للسفر، وعلى هذا لا يجمع في عرفة إلا من كان بينه وبينها مسافة قصر، ولا يجمع في مزدلفة إلا من كان بينه وبينها مسافة قصر، ولا يقصر في منى إلا من كان بينه وبينها مسافة قصر، وهذا هو مقتضى قول الأكثر، مقتضى قول الجمهور، لكن ما حفظ عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه نبه أهل مكة أن يتموا الصلاة في عرفة ولا في مزدلفة ولا في منى إنما نبههم في مكة، لما صلى بهم في المسجد قال -عليه الصلاة والسلام-: ((أتموا فإنا قوم سفر)) لكن مقتضى قول الجمهور أن أهل مكة ومن كان دونه ودون هذه المشاعر أقل من مسافة القصر أنهم لا يجوز لهم أن يقصروا الصلاة ولا يجمعوا.
طالب:. . . . . . . . .