جاء عن بعض الصحابة أنه أقام ستة أشهر يقصر، ستة أشهر يقصر الصلاة، والجمهور .. ، الحنفية عندهم المدة خمسة عشر يوماً، وعند الشافعية والحنابلة: أربعة أيام إذا أقام وعزم على الإقامة في مكان ما أكثر من أربعة أيام فإنه لا يجوز له أن يقصر، من أين جاء التحديد بالأربعة؟ يعني رأي الأكثر رأي المالكية والشافعية والحنابلة التحديد بأربعة أيام، وعند الحنفية خمسة عشر يوماً، الحنفية استدلوا على بعض الروايات السابقة، لكن بما استدل الجمهور على تحديد المدة بأربعة أيام، الخامس والسادس والسابع وفي الثامن خرج إلى منى، نعم، يعني هو أقام بمكة أربعة أيام فقط صح وإلا لا؟ وأيضاً أذن للمهاجر أن يقيم ثلاثة أيام، يمكث ثلاثة أيام، وهو منهي عن الإقامة في البلد الذي هاجر منه، فدل على أن الثلاثة أيام ليست بإقامة، الثلاثة الأيام المأذون بها ليست بإقامة، إذن ما زاد عليها وهو اليوم الرابع فعلى هذا تكون الأيام الأربعة إقامة؛ لأنه لم يؤذن للمهاجر أن يقيم في البلد الذي هاجر منه أكثر من ثلاثة أيام، فدل على أن ما فوق الثلاثة وهي الأربعة إقامة، ونقول: مثل ما قلنا سابقاً أن مثل هذه الأدلة لا تنهض على تقرير مثل هذه المسألة الكبرى، لكن يبقى أن عدم التحديد فيه تضييع، فيه تضييع لهذه العبادة التي هي أعظم شعائر الإسلام، ولذا المعتمد عند الجمهور التحديد وهو المفتى به عند شيوخنا، هو المفتى به، وهو المعتمد حفاظاً على هذه العبادة العظيمة، محافظة على هذه العبادة العظيمة، ولكي يخرج الإنسان من عهدة هذه العبادة بيقين؛ لأنه إذا قصر الصلاة أو جمع مع وجود هذا الخلاف الكبير عرض صلاته للبطلان عند قوم، لكن إذا أتم صلاته صحيحة وإلا باطلة؟ على جميع الأقوال حتى عند من يقول بوجوب القصر صلاته صحيحة، ما يقول أحد ببطلان الصلاة إذا أتمها المسافر، ولا يقول أحد ببطلان الصلاة إذا لم يجمع بين الصلاتين، فعلى هذا الاحتياط، الاحتياط لهذه العبادة العظيمة، الاحتياط لهذه العبادة العظيمة لا شك أنه أولى، ولذا رجع إليه الشيخ -رحمه الله-، وصلت مكة، وصلت جدة، وصلت الرياض، في هذه .. ، تصلي عشرين فرض إذا زادت خلاص، إذا نويت الإقامة أكثر من عشرين، إذا نويت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015