"وعن أنس -رضي الله عنه- قال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ -الشك من شعبة- صلى ركعتين" ثلاثة أميال، الميل كيلو أو كيلوين إلا ثلث، إذن ثلاثة أميال خمسة كيلو، والفرسخ الواحد ثلاثة أميال، ثلاثة أميال، إذا قلنا: ثلاثة فراسخ في خمسة كيلو خمسة عشر كيلو، أو خمسة كيلو على الوجه الأول من وجهي التردد، و (أو) هنا للشك، التصريح في الصحيح أن الشك من شعبة، الحديث يبين أن النبي -عليه الصلاة والسلام- إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال قصر الصلاة، وقد صلى الظهر بالمدينة أربع ركعات، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، وذي الحليفة قريبة جداً من المدينة، تعادل فرسخ وإلا ما تعادل؟ خمسة عشر كيلو فرسخ واحد وإلا ما تعادل؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

أقل، إيه هو أقل من خمسة عشر كيلو، فهي أقل من فرسخ، وعلى هذا يحمل الحديث على مفهوم الحديث الثاني، وأنه في بداية سفر، ومجرد ما يخرج من عامر البلد ويتلبس بالوصف الذي علق به الترخص، الوصف الذي علق به الترخص السفر، فلا بد من التلبس بهذا الوصف ليتم الترخص، وعلى هذا إذا أراد الإنسان أن يسافر ولم يخرج من البلد، عازم على السفر يقصر قبل أن يخرج؟ قبل أن يتلبس بالسبب المبيح؟ نعم لا يقصر، إذن حديث أنس لما أراد أن يسافر قبل أن يخرج أفطر، ورفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- هذا تنزيل للهم منزلة الفعل، تنزيل للعزم منزلة الفعل، لكن هل للإنسان أن يترخص قبل أن يفارق البلد، ويباشر السبب الذي علق عليه الترخص؟ نعم لو ثبت حديث أنس وصححه بعض المتأخرين لكان حجة، لكن الحديث فيه مقال، فيبقى أن السبب المبيح للقصر والمبيح للفطر هو السفر، ولا يجوز أن يترخص الإنسان حتى يباشر السبب الذي علق عليه الترخص، افترضنا أن البلد له مطار، وهناك فاصل بين المطار وبين البلد، فارق البنيان لكنه مازال في المطار، يترخص وإلا ما يترخص؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لماذا؟

طالب:. . . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015