يقول: هناك من لديه موهبة تقليد الأئمة خصوصاً المعروفين، هل هذا يدخل في الغيبة لهم؟ وما حكم من يصلي ويقلد أحد الأئمة سواءً بتكلف أو بغير تكلف؟
يعني يقلده في أدائه للقراءة؟
نعم.
إذا لم يكن هناك تكلف وأعجبه صوت هذا القارئ صار يقلده؛ لأنه متقن ضابط للقراءة، ومؤثر في السامع من هذه الحيثية لا يظهر فيه وجه المنع أبداً، نعم.
أحسن الله إليك.
هذا السؤال من الإنترنت يقول: ما حكم مشاهدة الكرة في التلفاز؟
أقل ما فيها تضييع الأوقات، ومشاهدة العورات هذا على القول بأن الكرة غير محرمة، أما من يحرمها -وقد قال به بعض العلماء- فمشاهدة الحرام حرام، نعم.
أحسن الله إليك.
هذا السائل يقول: كيف تكون تسوية الصفوف في الحرم لا تكاد ترى صفاً واحداً مرصوصاً؟
على كل حال المشقة تجلب التيسير، فإذا لم يتمكن من وجود صف تام مستقيم متراص لا يتخلله أعمده ولا سواري يصلي حسب استطاعته، نعم.
أحسن الله إليك.
هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ نشهد الله أننا نحبك في الله، ونسأل الله أن يجمعنا بك في الجنة، يقول: سؤالي هو هل الصلاة المكتوبة في داخل سور المسجد بالحرم النبوي لها الأجر الوارد في الحديث؟
نعم التوسعة لها حكم الأصل، وإن كان بعض أهل العلم يستدل بقوله: ((هذا)) الإشارة إلى القائم في الأعيان أنه لا يشمل التوسعة، لكن فضل الله واسع، مادام هذا مسجد وزيد فيه ما زيد، ويطلق عليه أنه مسجد النبي -عليه الصلاة والسلام- فضل الله واسع، نعم.
أحسن الله إليك.
يقول السائل: كيف تكون الصلاة في حال القعود نرجو شرح كيفية ذلك لأن الكثير يجهلون؟
في حال القعود الذي لا يستطيع القيام يصلي قاعداً ((صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً)) في حال القعود في ركن القيام الذي هو ركن القراءة والرفع من الركوع مثل هذا يجلس متربعاً على المختار، وما عدا ذلك من الجلوس بين السجدتين والتشهد يفترش، ينصب رجله اليمنى ويفترش اليسرى، وفي التشهد الأخير يتورك ويومئ بالركوع ويسجد إن استطاع على الأرض وإلا يكفي أن يكون سجوده أخفض من ركوعه، نعم.
أحسن الله إليك.
يقول: هل صحيح أنه إذا غاب الإمام فإن الأولى بالإمامة المؤذن ولو كان هناك أقرأ منه من المأمومين؟