يقول: فضيلة الشيخ ذكرتم -حفظكم الله- في الليلة قبل الماضية أن الإمام إذا سها وزاد ركعة فعليه أن يجلس للتشهد الأخير، ولكن إذا زاد الإمام الركعة في الفريضة وسبح المأمومون فلم يُعِد أو فلم يَعد ..
يَعُد يعني: يرجع.
ويجلس وأتم الركعة الزائدة وتبعه المأمومون في الركعة يقول: ما حكم الركعة في حق المسبوق؟
هذه زائدة لا يدرك بها شيء، هذه زائدة والزائد باطل، والباطل لا يدرك به شيء، فإذا علم المأموم أو المسبوق أن هذه الركعة زائدة من تابع الإمام وهو يعلم أنها باطلة تبطل صلاته، والإمام إذا عرف أنها زائدة وأصر واستمر تبطل صلاته، لكن إذا غلب على ظنه أنها ليست زائدة، ولم يترجح عنده بعد التسبيح أنها زائدة واستمر فمن علم من المأمومين وجزم بأنها زائدة وتابعه على ذلك تبطل الصلاة ومثله المسبوق، لو علم المسبوق أن هذه زائدة بطلت صلاته، ولو علم بعد سلام الإمام أنها زائدة يأتي ببدلها؛ لأنها باطلة لا يدرك بها شيء من الصلاة.
فضيلة الشيخ: يقوم بعض طلاب العلم بالحضور مبكراً إلى الدرس أو المحاضرة ويقومون بوضع كتاب ونحوه في الصف الأول ثم ينصرف ويعود قبيل الدرس فيحجز المكان ما الجواب على حكم ذلك؟
إذا كان الفاصل بين حجزه المكان بالكتاب ومجيئه إلى الدرس يسير وعوده إليه قريب فلا بأس -إن شاء الله تعالى-، أما إذا كان يطول بأن يضع الكتاب الآن لدرس الغد لا يجوز، من سبق إلى مباح فهو أحق به، نعم.
أحسن الله إليك.
يقول: إن لم يجد المصلي ما يستر عورته فما العمل؟ هل يصلي أم ينتظر حتى يجد؟
إذا لم يجد وخشي فوات الوقت وأيس من وجود سترة قبل خروج الوقت يصلي على حسب حاله.
يقول السائل: هل يجوز لي إذا دخلت المسجد والإمام راكع أن أركع وأمشي راكعاً حتى أدخل في الصف وما هو الصحيح من الروايات في ضبط لفظ: ((زادك الله حرصاً ولا تعد)) يقول: إن كان الصحيح لا تَعُد، ألا يدل على النهي؟
لا تعد تدل على النهي، لكن لو فعل ما يدل على أن الصلاة غير صحيحة، الصلاة صحيحة، ويدرك بها الركعة، نعم.
أحسن الله إليك.