إذا تمت لك ركعة لا تصح، صلاتك عليك أن تعيدها، على ما تقدم، نعم.

أحسن الله إليك.

يقول: إذا كان شخص يؤم مأموماً بالغاً وأطفال دون العاشرة أو في العاشرة ويزيدون قليلاً هل يرجعون صفاً خلفه أم يصلي بجواره ولا عبرة بالصغار، وما الضابط في العمر الذي تعتبر به مثل هذه الحالة أقصد أن يعد الطفل مع الجماعة؟

تقدم في حديث أنس في الصحيح صففت، قمت واليتيم خلفه، والعجوز من وراءنا، أم سليم من ورائهم، فمصافة الصبي صحيحة إذا كان مميزاً يحسن الصلاة، كما أن إمامته صحيحة.

أحسن الله إليك.

يقول السائل: أريد أن أستفيد من علمكم فضيلة الشيخ لأني أحب الشريعة الإسلامية الحنفية أو الحنيفة -يبدو أنه مصري وكتب باللهجة العامية- يقول: أريد أرجع بلدي داعياً بالدعوة المحمدية، ولكي نخرج الناس من الظلمات إلى النور، ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وهذا يحتاج جهد للتعلم، ونرجو منكم النصيحة الوافية، من أريتيريا السؤال.

على كل حال ما هممت به أمر طيب، وتؤجر على هذه النية، وعليك أن تسعى لتحقيقها، وأن تطلب العلم من أبوابه، وعلى الجادة المعروف عند الأئمة المحققين، فتبدأ بالمتون الصغيرة، ثم إلى ما هو فوقها من كتب المرتبة لطلاب الطبقة الثانية ثم الثالثة وهكذا، فالعلم إنما يؤخذ بالتدريج، وعلى الجادة المرسومة عند أهل العلم، للإنسان الذي .. ، إما يتخبط فيقرأ في كتب لا تناسبه وكتب تناسبه هذا في الغالب لا يدرك، أيضاً الذي يتخطى الكتب في الذي في مستواه، ولا يأخذ العلم على الجادة والتركيب المعروف عند أهل العلم، مثل هذا لا يفلح في الغالب، فعليه أن يلزم الشيوخ ممن عرف بالعلم والعمل ممن يصدق قوله فعله، وعليه أيضاً أن يراجع مع حضوره على الشيوخ يراجع الكتب ويحفظ ويسمع الأشرطة ويعتني بذلك ويوفق -إن شاء الله تعالى-.

أحسن الله إليك.

من الإنترنت يقول: في شرح كتاب الحج أتذكر أن فضيلة الشيخ تحدث عن عدم جواز تغطية الوجه حال النوم فهل هذا للرجل المحرم فقط أم هو للنائم عموماً سواءً كان محرماً أو غير محرم؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015