((وما فاتكم فأتموا)) وفي رواية وهي صحيحة أيضاً: ((فاقضوا)) ((وما فاتكم فاقضوا)) الرواية: ((فأتموا)) يستدل بها من يرى أن ما يدركه المسبوق أول صلاته، وما يقضيه آخر صلاته، ((ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا)) شخص أدرك سجدتين مع التشهد من الركعة الأخيرة، يقول: ((ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا)) وأنا أدركت سجدتين وتشهد، أريد أن آتي بالركعات كلها فإذا لم يبقَ علي سوى السجدتين والتشهد أسلم مباشرة؛ لأن الحديث: ((ما أدركتم فصلوا)) أنا صليت السجدتين، ليش أعيدهن؟ يصلح وإلا ما يصلح؟ يعني الحديث فيه مستمسك لمثل هذا أو ما فيه؟ ((ما أدركتم فصلوا)) يقول: أنا أدركت مع الإمام سجدتين وتشهد وليش أعيدهن أنا صليتهن، أدركت وصليت مع الإمام، والذي فاتني كله أقضيه -إن شاء الله- أو أتمه، يصلح أن يكون مستمسك لمثل هذا القول؟ عند الحنابلة والحنفية ما يدركه المسبوق آخر صلاته، يعني لو قيل بهذا القول لكن لم يقل به أحد من أهل العلم البتة، لكن هو مقتضى اللفظ: ((ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا)) فاته الركوع، وبفوات الركوع تفوت الركعة كاملة، طيب التشهد يقول: ما أنا متشهد، أنا متشهد مع الإمام، خل التسليمتين تابعة للركوع لكن التشهد؟ يقول: أنا تشهدت مع الإمام، يقول: فاتني القيام والركوع لكن أدركت السجود ليش أؤمر بالسجود مرة ثانية؟ على كل حال لم يقل أحد بهذا، لم يقل أحد بأنه إذا ما يدركه قل أو كثر يحسبه من صلاته إذا أدرك، نفترض أنه أدرك التعوذ من أربع، أو أدرك الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- مع الإمام وفاته التشهد، نقول: يقف على ما أدرك في الصلاة؟ لم يقل بهذا أحد، بل إذا فاتته ركعة أتى بالركعة بجميع لوازمها، والتشهد لا بد من الإتيان به؛ لأنه وقع في غير موقعه من صلاته، ((وما فاتكم فأتموا)) هذا يستدل به المالكية والشافعية في أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته، وما يأتي به بعد سلام الإمام هو آخر صلاته، جاء المسبوق والإمام في الركعة الثالثة صلى معه الثالثة والرابعة بالنسبة للإمام وبالنسبة له هي إيش؟ الأولى والثانية، ثم إذا سلم الإمام يأتي بالثالثة والرابعة على هذا القول، وعلى القول الثاني العكس، ما