وفي بعض الروايات: ((ولا تُعِد)) صلاتك صحيحة ومجزئه لا تعد صلاتك، وإن كان جزءاً منها وقع خلف الصف؛ لأنه ركع دون الصف في بعض الروايات: ((ولا تعدو)) من العدو وهو الإسراع، وعلى كل حال هذا العمل صحيح، وإن كان خلاف الأولى، الأولى أن يأتي الإنسان إلى الصلاة بسكينة ووقار، فإذا حصل مع هذا أن الإمام ركع وهو بسكينة ووقار وركع دون الصف ثم لحق بالصف عمله صحيح، والحديث يدل على أن بعض الركعة خلف الصف ما لم تكن ركعة كاملة صلاة صحيحة، ويدل أيضاً على سقوط الفاتحة عن المسبوق، المسبوق تسقط عنه قراءة الفاتحة، هذا مسبوق ولم يدرك إلا الركوع، ولم يأمره النبي -عليه الصلاة والسلام- بإعادة الركعة؛ لأن الفاتحة فاتته، فالفاتحة تجب على كل مصلٍ إلا المسبوق، إلا المسبوق، هذه مسألة تقدمت، وإن قال أبو هريرة والإمام البخاري والشوكاني: إن الفاتحة لازمة لكل مصلٍ حتى المسبوق، فالمسبوق تسقط عنه قراءة الفاتحة، "رواه البخاري" زاد أبو داود فيه: "فركع دون الصف, ثم مشى إلى الصف" مسألة الصلاة -صلاة المنفرد أو الفذ خلف الصف- ستأتي -إن شاء الله تعالى-.

هذا يسأل يقول: الوضوء واستقبال القبلة وستر العورة شرط في الصلاة المفروضة الواجبة فإن لم يجد الماء تيمم وإن لم يعرف اتجاه القبلة فله أن يجتهد ويصلي؟

معلوم أن الاجتهاد في المواضع التي لا يمكن فيها معرفة القبلة بيقين في البراري مثلاً، في البلدان التي لا يوجد فيها محاريب إسلامية، له أن يجتهد.

السؤال يقول: فإن لم يجد ما يستر به عورته فما العمل؟ يصلي على حسب حالة أو ينتظر حتى يجد؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015