نأتي إلى جمله: ((ولا تؤمن امرأة رجلاً)) الأئمة الأربعة كلهم على أن المرأة لا تصح إمامتها، إمامتها للرجال، وإن أجاز أبو ثور إمامة المرأة مطلقاً، وأجاز الطبري إمامتها في التراويح إذا لم يوجد أحفظ منها، وسيأتي ما في حديث أم ورقة من فقه -إن شاء الله تعالى-، وعلى كل حال المرأة لا تؤم الرجال في قول عامة أهل العلم.
((ولا أعرابي مهاجراً)) تقدم أن من وجوه التقديم قدم الهجرة، إذا وجد اثنان كلاهما مهاجر، كلاهما مهاجر، فيقدم الأقدم هجرة، فكيف إذا وجد مهاجر وغير مهاجر؟ نعم، فيقدم المهاجر على غير المهاجر، إضافة إلى ما في وصف الأعرابي، ما يتصف به الأعرابي غالباً من جهل، وما يتصف به المهاجر من علم.
((ولا فاجر مؤمناً)) إمامة الفاسق جمع من أهل العلم يرون أن إمامة الفاسق لا تصح، الحنابلة يقولون: "ولا تصح خلف فاسق ككافر" والأكثر على أنه أن من صحت صلاته صحت إمامته، من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته، صلاة الفاسق صحيحة مسقطة مجزئة، مسقطة للطلب، مجزئة، وإن كانت غير مقبولة؛ لأن الله -جل وعلا- إنما يتقبل من المتقين، ومعنى كونها غير مقبولة أن الآثار المترتبة عليها من الثواب لا يستحقه هذا العاصي، ولذا يشدد الحنابلة في أمر الفاسق، الفاسق محقق الفسق، لكن ماذا عن مظنون الفسق؟ أما محقق الفسق الحنابلة لا يصححون إمامته، ويصححها غيرهم، مظنون الفسق جاء في كتب الفقهاء: تصح إمامة الجندي وولد الزنا إذا سلم دينهما، يقولون: هذا مظنة، مظنة لأنه خلق من نطفة غير شرعية فهو مظنة للفسق، ولذا هذه المظنة ليس لها حكم، يقول: الجنود في من قديم الزمان، يعني في عصر القرون المفضلة الجنود عندهم تجاوزات، ولذا يقولون: تصح؛ لأن هذا أمر مظنون لا يعلق به حكم شرعي "تصح إمامة ولد الزنا والجندي بشرط إذا سلم دينهما" فمرد ذلك إلى سلامة الدين، وعلى كل حال إذا صححنا إمامة الفاسق فلا يحتاج أن نشترط إذا سلم دينهما.
سم.
قال شيخ الإسلام -رحمه الله-:
"وعن أنس -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((رصوا صفوفكم, وقاربوا بينها, وحاذوا بالأعناق)) رواه أبو داود والنسائي, وصححه ابن حبان.