حكم التوسل بغير نبينا صلى الله عليه وسلم

هذا الوجه التاسع من الجواب.

قال رحمه الله تعالى: [والتوسل إلى الله بغير نبينا صلى الله عليه وسلم -سواء سمي استغاثة أو لم يسم- لا نعلم أحداً من السلف فعله، ولا روى فيه أثراً، ولا نعلم فيه إلا ما أفتى به الشيخ من المنع].

يقصد بالشيخ: العز بن عبد السلام، فقد حصر الاستغاثة والاستعانة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل يقصد بشرطها عند السلف أم لا؟ الله أعلم، ما تحققت من هذا بعد.

وهل يقصد الصور المشروعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وذلك حينما كان الصحابة يستغيثون به، يعني: بدعائه صلى الله عليه وسلم، أو يقصد معنى أوسع وهو الظاهر؛ لأن العز بن عبد السلام قد عتب عليه بعض السلف بسبب توسعه في هذا الجانب، لكنه ما أجاز التوسل بغير النبي صلى الله عليه وسلم؛ لوجود الشبهة في حقه عليه الصلاة والسلام بالنسبة لمن لم يفهموا حديث استشفاع الأعمى واستشفاع العباس، واستشفاع الصحابة بـ العباس وبـ الأسود وغيرهم.

قال رحمه الله تعالى: [ولا نعلم فيه إلا ما أفتى به الشيخ من المنع].

طور بواسطة نورين ميديا © 2015