والأحكام المرادة فيما ذكر سبعة (?): الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل (?).
فالفقه العلم بالواجب والمندوب (?) إلى آخر السبعة.
أي بأن هذا الفعل واجب [وهذا مندوب] (?) وهذا مباح وهكذا إلى آخر جزيئات (?) السبعة.